-وإذا أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يعين ثمن كل بجنس.
-إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر نفقته وينفذ عتق الراهن للعبد المرهون موسرا كان أو معسرا.
-ويجوز أن يأذن له في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو يجعل دينه من ثمنه.
-ويصح رهن العبد المرتد والجاني.
-واستدامة قبض الرهن شرط في اللزوم.
-ويجوز للراهن تزويج الجارية المرهونة، ولكن يمنع الزوج من وطئها. وإنما الرهن تبع له في الرهن متصلا كان أو منفصلا.
-وإذا مات المشتري مفلسا فالبائع أسوة الغرماء ولا يملك الرجوع في المبيع.
-وإذا ابتاع شيئا ونقص بعض ثمنه ثم أفلس سقط رجوع البائع وكذا إن تلف بعض المبيع.
-وإذا تغيرت صفة المبيع كطحن الحنطة وخبز الدقيق سقط الرجوع.
-وإذا رجع في المبيع تبعه نماؤه المتفضل.
-ولا يحل الدين المؤجل بالموت إذا وثق الورثة. وإذا بقيت على المفلسة بقية وله صنعة أجبر على إيجار نفسه لقضاء دينه ويترك المفلس من ماله ما يقوم بكفايته إذا اتجر إذا لم يكن ذا حرفة ويكفي في الرشد الصلاح في المال خاصة.
-وإذا أقر السفيه بمال صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه،
-ويصح الصلح عن المجهول، وليس له أن يخرج من ملكه جناحا ولا ميزابا إلى الطريق، وإن لم يكن فيه ضرر وليس له منع جاره أن يضع خشبة على جداره إذا اضطر إليه.