الصفحة 21 من 46

-إذا خرج عن الخمس من الإبل بعيرا لم يجزه.

-وإذا تلف النصاب بعد الحول لاتسقط الزكاة سواء تمكن من الأداء. أولم يتمكن.

-وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي.

-وتجب في بقر الوحش وغنمه

-وزكاة المعدن لاتختص بالنقدين. وإذا زالت ملكه عن النصاب في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط.

-وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين تقصر بينهما الصلاة لم يضم بعضها إلى بعض.

-وإذا بدل نصابا بجنسه بنى على حوله الأول، ونقص النصاب في بعض الحول يمنع الزكاة ولو في عروض التجارة،

-ويجب في العسل العشر،

-ويجوز إخراج الدقيق والسويق في صدقة الفطر،

-وتجب صدقة الفطر على المكاتب في كسبه.

-ومن تطوع بمؤنة شخص في رمضان لزمه فطرته.

-وزكاة الفطر: لايجزئ إخراجها من أول الشهر، بل يجزئ قبل العيد بيومين فقط.

-ويجزئ إخراج صاع من أجناس.

-ويجوز دفع الزكاة إلى مؤلفة الكفار.

-ويجوز دفع الزكاة في حج الفرض.

-وإذا عجل زكاته فدفعها قبل آخر الحول إلى من هو أهلها فزالت أهليته عند وجوب الزكاة أجزأته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت