-إذا خرج عن الخمس من الإبل بعيرا لم يجزه.
-وإذا تلف النصاب بعد الحول لاتسقط الزكاة سواء تمكن من الأداء. أولم يتمكن.
-وتجب الزكاة في المتولد بين الوحشي والأهلي.
-وتجب في بقر الوحش وغنمه
-وزكاة المعدن لاتختص بالنقدين. وإذا زالت ملكه عن النصاب في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط.
-وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين تقصر بينهما الصلاة لم يضم بعضها إلى بعض.
-وإذا بدل نصابا بجنسه بنى على حوله الأول، ونقص النصاب في بعض الحول يمنع الزكاة ولو في عروض التجارة،
-ويجب في العسل العشر،
-ويجوز إخراج الدقيق والسويق في صدقة الفطر،
-وتجب صدقة الفطر على المكاتب في كسبه.
-ومن تطوع بمؤنة شخص في رمضان لزمه فطرته.
-وزكاة الفطر: لايجزئ إخراجها من أول الشهر، بل يجزئ قبل العيد بيومين فقط.
-ويجزئ إخراج صاع من أجناس.
-ويجوز دفع الزكاة إلى مؤلفة الكفار.
-ويجوز دفع الزكاة في حج الفرض.
-وإذا عجل زكاته فدفعها قبل آخر الحول إلى من هو أهلها فزالت أهليته عند وجوب الزكاة أجزأته.