-والحامل لا تحيض وسن اليأس خمسون سنة وأكثر النفاس أربعون يوما، وما تراه الحامل قبل الولادة باليوم واليومين نفاس وإذا انقطع دم النفاس قبل مضي الأربعين وطهرت كره وطئها حتى تمضي.
-وإنبات العانة علامة على البلوغ في حق المسلم والكافر.
-لا يسقط فرض الصلاة بالإغماء.
-إذا صلى الكافر حكم بإسلامه.
-إذا أسلم المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات في الردة.
-الجماعة في الصلاة المفروضة واجبة على الأعيان.
-الأذان والإقامة فرض على الكفاية.
-ترك الترجيع في الأذان أولى.
-لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ولا غيرهما من القرب.
-يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
-تأخير العشاء إلى الثلث الأول أفضل.
-لا يكره تسمية العشاء عتمة.
-يلزم قضاء الصلوات بإدراك جزء من وقتها، وإن لم يتمكن من فصلها ولا فرق بين أول الوقت وآخره.
-ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر ولو في غير البلاد الحارة.
-يجب الترتيب في قضاء القرب.
-يكفي الاجتهاد في إصابة الجهة لمن بعد عن القبلة.
-إذا صلى بالاجتهاد ثم علم أنه أخطأ القبلة فلا /4/ إعادة عليه.
-تجوز صلاة الفرض على الراحلة للمريض ولم يتأذ بالوحل.
-إذا بلغ الصبي في ابتداء الصلاة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها.
-يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام.
-لاتصح الصلاة في الثوب الحرير ولا المغصوب ولا البقعة المغصوبة.
-ويجب ستر أحد المنكبين في الصلاة.
-ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها ولا في المقبرة ولا قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة والحمام والحش وأعطان الإبل.