-إذا آلى من زوجته ثم طلقها ثم راجعها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، ضربت له مدة الإيلاء.
-وللحاكم أن يطلق على المولى ثلاثا إذا حلف بالنذر كقوله إن وطئتك فلله علي الحج لم يصر موليا، وكذا إن حلف بالعتق كقوله إن وطئتها فلله على عتق هذا العبد.
-إذا ترك وطئها من غير يمين يقصد به الإضرار ضربت له مدة الإيلاء وحكم له بحكمه.
-إذا آلى من زوجته فمرضت أو حاضت أو سافرت احتسب مدة ذلك من مدة الإيلاء.
-إذا قال لأربع نسوة فوالله لا أطأكن صار موليا منهن، وإن لم يطأ إحداهن.
-إذا قال والله لا باشرتك أو لا مستك أو لا قربتك أو لا أصبتك فهو صريح في الإيلاء.
-إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي تعلق بها حكم الظهار.
-إذا ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى وأنت مثلها أو شريكتها فهو ظهار منهما.