-إذا قال لها أنت طالق، وقال: أردت طاهر ولكن سبق لساني أو أردت طالق من وثاق صدق - يقع الطلاق في النكاح الفاسد.
-إذا ضرب زوجته وقال: هذا طلاقك ينوي به الطلاق طلقت.
-إذا قال لامرأته وهبتك لأهلك، وينوي به الطلاق لم تطلق إلا بقبولهم.
-إذا أتى بالكناية في حال الخصومة والغضب وقع بها الطلاق، ولا يقبل قوله في عدم نيته.
-إذا أضاف الطلاق إليه كقوله: أنا منك طالق لم تطلق وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت: أنت طالق أو طلقتك.
-إذا قال أنت طالق ينوي به الثلاث لم يقع إلا واحدة.
-إذا قال لها أمرك بيدك فهو على التراخي ولها أن تطلق ثلاثا، ولو ينوي واحدة.
-إذا قال لها اختاري نفسك فلها أن تختار ما داما في المجلس ولا يشترط اتصال لفظها بلفظه.
-إذا قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا.
-إذا قال لها أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.
-إذا حرم شيئا من الحلال أو حلف بتحريمه فحنث لزمه كفارة يمين.
-إذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا.
-إذا أعقل الصبي الطلاق صح طلاقه.
-إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق أخرجت بالقرعة ولايرجع إلى تعيينه.
-إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق طلقت زوجته.
-إذا قال امرأتي طالق أو عبدي حر عم جميع نسائه وعبيده.
-إذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت.
-المبتوتة في مرض الموت ترث.
-إذا قال لها شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق.
-إذا قال إن كلمت هذين الرجلين أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق فكلمت أو أكلت إحداهما طلقت.
-وطء الرجعية مباح،
-تحصل الرجعة بوطء الرجعية
-الوطء في الإحرام والصيام لا يحلها.
-للزوج الأول له ارتجاعها مالم تطهر من الحيضة الثالثة، وكذا لو طهرت ولم تغتسل في إحدى الروايتين. والله أعلم ..