الصفحة 36 من 46

-إذا قال لها أنت طالق، وقال: أردت طاهر ولكن سبق لساني أو أردت طالق من وثاق صدق - يقع الطلاق في النكاح الفاسد.

-إذا ضرب زوجته وقال: هذا طلاقك ينوي به الطلاق طلقت.

-إذا قال لامرأته وهبتك لأهلك، وينوي به الطلاق لم تطلق إلا بقبولهم.

-إذا أتى بالكناية في حال الخصومة والغضب وقع بها الطلاق، ولا يقبل قوله في عدم نيته.

-إذا أضاف الطلاق إليه كقوله: أنا منك طالق لم تطلق وكذا لو جعل أمرها بيدها فقالت: أنت طالق أو طلقتك.

-إذا قال أنت طالق ينوي به الثلاث لم يقع إلا واحدة.

-إذا قال لها أمرك بيدك فهو على التراخي ولها أن تطلق ثلاثا، ولو ينوي واحدة.

-إذا قال لها اختاري نفسك فلها أن تختار ما داما في المجلس ولا يشترط اتصال لفظها بلفظه.

-إذا قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق لم يقع وكان ظهارا.

-إذا قال لها أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق.

-إذا حرم شيئا من الحلال أو حلف بتحريمه فحنث لزمه كفارة يمين.

-إذا قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق طلقت ثلاثا.

-إذا أعقل الصبي الطلاق صح طلاقه.

-إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق أخرجت بالقرعة ولايرجع إلى تعيينه.

-إذا قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق طلقت زوجته.

-إذا قال امرأتي طالق أو عبدي حر عم جميع نسائه وعبيده.

-إذا قال أنت طالق إن شاء الله طلقت.

-المبتوتة في مرض الموت ترث.

-إذا قال لها شعرك أو ظفرك أو سنك طالق لم تطلق.

-إذا قال إن كلمت هذين الرجلين أو أكلت هذين الرغيفين فأنت طالق فكلمت أو أكلت إحداهما طلقت.

-وطء الرجعية مباح،

-تحصل الرجعة بوطء الرجعية

-الوطء في الإحرام والصيام لا يحلها.

-للزوج الأول له ارتجاعها مالم تطهر من الحيضة الثالثة، وكذا لو طهرت ولم تغتسل في إحدى الروايتين. والله أعلم ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت