-يستقر الصداق بالخلوة
-الخلوة في النكاح توجب المهر.
-إذا خدع أجنبية وأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها.
-إذا وطئ بكرا بشبهة أو أكرهها على الزنا لم يجب لها مع مهر المثل أرش البكارة.
-لا يستحب الوليمة لغير العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوه.
-لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، ولا الأمة إلا بإذن سيدها. والله أعلم.
-إذا خالعها بمحرم كالكلب والخنزير فلا شيء لها.
-يصح بالمعدوم كأن يخالعها على حمل أمتها وما تحمل شجرتها
-إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها.
-إذا خالعها على رضاع ولده سنة فمات الولد قبل انقضائها رجع عليها بأجرة الرضاع لا بمهر المثل وكذا إن خالعها على هذا العصير فبان خمرا.
-إذا اختلفا في قدر العوض فالقول قولها ولا يتخالفان.
-إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا.
-إذا قال لها طلقي نفسك بألف وعلي ألف فهو على التراخي وكذا لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.
-إذا علق طلاقها بألف ثم أبانها ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت بها.