الصفحة 35 من 46

-يستقر الصداق بالخلوة

-الخلوة في النكاح توجب المهر.

-إذا خدع أجنبية وأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها.

-إذا وطئ بكرا بشبهة أو أكرهها على الزنا لم يجب لها مع مهر المثل أرش البكارة.

-لا يستحب الوليمة لغير العرس كالختان وقدوم الغائب ونحوه.

-لا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها، ولا الأمة إلا بإذن سيدها. والله أعلم.

-إذا خالعها بمحرم كالكلب والخنزير فلا شيء لها.

-يصح بالمعدوم كأن يخالعها على حمل أمتها وما تحمل شجرتها

-إذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو ميراثه منها.

-إذا خالعها على رضاع ولده سنة فمات الولد قبل انقضائها رجع عليها بأجرة الرضاع لا بمهر المثل وكذا إن خالعها على هذا العصير فبان خمرا.

-إذا اختلفا في قدر العوض فالقول قولها ولا يتخالفان.

-إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا.

-إذا قال لها طلقي نفسك بألف وعلي ألف فهو على التراخي وكذا لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق.

-إذا علق طلاقها بألف ثم أبانها ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت