-ينعقد النكاح بشهادة عبدين.
-لا ولاية للذمي على موليته الذمية وإن كان الزوج مسلما.
-إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح بذلك.
-للابن ولاية على أمه في النكاح.
-الكفاءة شرط في صحة النكاح.
-للأب تزويج ابنته بدون مهر المثل.
-إذا غاب الأقرب من الأولياء انتقلت الولاية للأبعد.
-يجوز للولي إذا أراد التزويج بموليته أن يتولى طرفي العقد.
-ينعقد النكاح باقتصار الزوج على قوله قبلت.
-لا يشرع في عقد النكاح سوى خطبة واحدة.
-إذا طلق امرأته لم يجز له أن يتزوج في عدتها أختها ولا خالتها ولا عمتها.
-ولو طلق أربعا لم يجز له نكاح خامسة في عدتهن.
-تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
-يثبت تحريم المصاهرة بالزنا واللواط.
-لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا.
-الاستمناء باليد عند خوف العنت مباح.
-إذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته فهو شغار وإن لم يقل، ويضع كل واحد مهر الأخرى.
-إذا نوى الزوج التحليل من غير أن يشترط في العقد فالنكاح باطل.
-إذا شرط عليه في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وأن لايخرجها من دارها وبلدها لزمه الوفاء به، فإن خالف شيئا من ذلك فلها الفسخ.
-العتق يثبت به فسخ النكاح.
-إذا أعتقت الأمة فلم تعلم حتى عتق فلا خيار لها.
-لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا.
-إذا تزوج على ألف لها وألف لأبيها صح وكان جميعا مهرها.
-إذا ماتت قبل الدخول لم يسقط مهرها.
-الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به وتكون مهرا لا هبة.
-يستقر المسمى بالدخول في النكاح الفاسد.
-إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، ودخل بها تعلق المهر برقبته.
-إذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل يكون محله الفرقة.