الصفحة 34 من 46

-ينعقد النكاح بشهادة عبدين.

-لا ولاية للذمي على موليته الذمية وإن كان الزوج مسلما.

-إذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها انعقد النكاح بذلك.

-للابن ولاية على أمه في النكاح.

-الكفاءة شرط في صحة النكاح.

-للأب تزويج ابنته بدون مهر المثل.

-إذا غاب الأقرب من الأولياء انتقلت الولاية للأبعد.

-يجوز للولي إذا أراد التزويج بموليته أن يتولى طرفي العقد.

-ينعقد النكاح باقتصار الزوج على قوله قبلت.

-لا يشرع في عقد النكاح سوى خطبة واحدة.

-إذا طلق امرأته لم يجز له أن يتزوج في عدتها أختها ولا خالتها ولا عمتها.

-ولو طلق أربعا لم يجز له نكاح خامسة في عدتهن.

-تحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.

-يثبت تحريم المصاهرة بالزنا واللواط.

-لا يجوز أن يتزوج ابنته من الزنا.

-الاستمناء باليد عند خوف العنت مباح.

-إذا زوج وليته على أن يزوجه الآخر وليته فهو شغار وإن لم يقل، ويضع كل واحد مهر الأخرى.

-إذا نوى الزوج التحليل من غير أن يشترط في العقد فالنكاح باطل.

-إذا شرط عليه في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وأن لايخرجها من دارها وبلدها لزمه الوفاء به، فإن خالف شيئا من ذلك فلها الفسخ.

-العتق يثبت به فسخ النكاح.

-إذا أعتقت الأمة فلم تعلم حتى عتق فلا خيار لها.

-لا يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا.

-إذا تزوج على ألف لها وألف لأبيها صح وكان جميعا مهرها.

-إذا ماتت قبل الدخول لم يسقط مهرها.

-الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به وتكون مهرا لا هبة.

-يستقر المسمى بالدخول في النكاح الفاسد.

-إذا تزوج العبد بغير إذن سيده، ودخل بها تعلق المهر برقبته.

-إذا فرض الصداق مؤجلا ولم يذكر محل الأجل يكون محله الفرقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت