الصفحة 29 من 46

-إذا أذن له المالك في دفع الوديعة إلى إنسان فادعى دفعها إليه وأنكر، فالقول قول المودع كما لو دفع إلى المالك ومثله ما لو ادعى الوصي دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه.

-إذا وجد في دفتر أبيه بخطه لفلان علي كذا وكذا أو عندي له وديعة وجب عليه دفع ذلك إلى من هو مكتوب باسمه. إذا مثل بعبده عتق عليه.

-إذا غصب أرضا وزرعها فلمالك الأرض أن يدفع إليه قيمة الزرع ويتملكه.

-إذا ادعى في لمغصوب ما يبقى أثره كقول [1] :القطن ونسجه وصياغة الفضة ونجارة الخشب بابا فزاد فهو شريك بالزيادة.

-لا يضمن آنية الخمر بكسرها معه. وإن كان ينتفع بها في غيره.

-المعزور يفدي أولاده بمثلهم من العبيد لا بقيمتهم.

-من فتح قفصا عن طائر فطار ضمنه سواء طار عقيبه أم متراخيا .. والله أعلم.

-يجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته

-إذا حول مالك الدار المستأجر عنها قبل انقضاء المدة لم يكن له أجرة لما سكن.

-إذا استأجر عن كل شهر بدرهم وكل دلو بثمرة ونحو ذلك صحت الإجارة

-يصح عقد على مدة لا تلي العقد.

-يجوز أن يكتري سنة خمس في أثناء سنة أربع.

-لا تجوز إجارة المشاع.

-إذا استخرج بئرا عارية ملك حريمها خمسين ذراعا من كل جهة وإن لم تكن عارية فحريمها خمسة وعشرون ذراعا،

-ما فضل من مئة بذله لزرع غيره في إحدى الروايتين.

-إذا أشهد على الطلب بالشفعة وترك المخاصمة فيها من غير عذر لم تبطل شفعته.

-لا تورث الشفعة إلا إذا طالب بها قبل الموت،

(1) في (ج) : كغزل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت