-إذا أبهم العتق في عبيد أخرج منهم بالقرعة. ولا يحوجه إلى تعيينه.
-إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر عتق عبده /10/
-إذا قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما أو باعه تعين العتق في الآخر.
-إذا قال عبيدي أحرار دخل فيه مكاتبوه.
-يصح اشتراط وطء المكاتبة، للمكاتب بشراء من يعتق عليه.
-إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فعليها الدية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ولا يختص ذلك بالعمودين.
-إذا علق عتق عبده بصفة ثم زال ملكه عنه ثم عاد إليه فوجدت الصفة عتق تكره كتابة من لا كسب له.
-يجوز أن يكاتب عبده الصغير.
-تصح الكتابة على عبد مطلق ويستحق الوسط.
-يصح أن يكاتب على ألف إلى شهر وخدمة شهر بعده.
-يجب على السيد أن يولي مكاتبه ربع مال الكتابة.
-يجوز بيع المكاتب الاشتراط في الكتابة أن يقول فإذا أديت إلي فأنت حر.
-لاتبطل الكتابة بالشروط الفاسدة إذا كاتبه على عوض محرم كالخمر فأداه إليه عتق ولم يغرم قيمته.
-إذا كاتبه كتابة فاسدة عتق الأداء إلى الورثة للولي مكاتبة عبده الصغير على مال
-تصح الكتابة في المرض ولا يعتبر إذن سيده يصح الصلح على مال الكتابة المنجم بعضه حالا
-إذا شرط على مكاتبه أن لايسافر ولا يأخذ من الصدقة صح العقد والشرط
-إذا استولد المكاتب أمة لم يملك بيعها
-إذا وطئ أمة أبيه فأولدها صارت أم ولد له ولا يضمن قيمتها ولا مهرها.
-النكاح: حقيقة في الوطء مجاز في العقد النكاح لغير التائق أفضل من التخلي لنوافل العبادة
-الكافرة مع المسلمة بمنزلة الأجنبي.
-لايجوز أن ينظر في ذوات محارمه إلا ما جرت العادة بكشفه
-ليس للجد ولاية الإجبار.
-يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج ابنته تسع سنين بإذنها.