الصفحة 33 من 46

-إذا أبهم العتق في عبيد أخرج منهم بالقرعة. ولا يحوجه إلى تعيينه.

-إذا قال لعبده وعبد غيره أحدكما حر عتق عبده /10/

-إذا قال لعبديه أحدكما حر فمات أحدهما أو باعه تعين العتق في الآخر.

-إذا قال عبيدي أحرار دخل فيه مكاتبوه.

-يصح اشتراط وطء المكاتبة، للمكاتب بشراء من يعتق عليه.

-إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فعليها الدية من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ولا يختص ذلك بالعمودين.

-إذا علق عتق عبده بصفة ثم زال ملكه عنه ثم عاد إليه فوجدت الصفة عتق تكره كتابة من لا كسب له.

-يجوز أن يكاتب عبده الصغير.

-تصح الكتابة على عبد مطلق ويستحق الوسط.

-يصح أن يكاتب على ألف إلى شهر وخدمة شهر بعده.

-يجب على السيد أن يولي مكاتبه ربع مال الكتابة.

-يجوز بيع المكاتب الاشتراط في الكتابة أن يقول فإذا أديت إلي فأنت حر.

-لاتبطل الكتابة بالشروط الفاسدة إذا كاتبه على عوض محرم كالخمر فأداه إليه عتق ولم يغرم قيمته.

-إذا كاتبه كتابة فاسدة عتق الأداء إلى الورثة للولي مكاتبة عبده الصغير على مال

-تصح الكتابة في المرض ولا يعتبر إذن سيده يصح الصلح على مال الكتابة المنجم بعضه حالا

-إذا شرط على مكاتبه أن لايسافر ولا يأخذ من الصدقة صح العقد والشرط

-إذا استولد المكاتب أمة لم يملك بيعها

-إذا وطئ أمة أبيه فأولدها صارت أم ولد له ولا يضمن قيمتها ولا مهرها.

-النكاح: حقيقة في الوطء مجاز في العقد النكاح لغير التائق أفضل من التخلي لنوافل العبادة

-الكافرة مع المسلمة بمنزلة الأجنبي.

-لايجوز أن ينظر في ذوات محارمه إلا ما جرت العادة بكشفه

-ليس للجد ولاية الإجبار.

-يجوز لغير الأب من الأولياء تزويج ابنته تسع سنين بإذنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت