-ومن أعقل لسانه لا تصح وصيته بالإشارة.
-وصاحب السُل والجذام والفالج والأمراض الممتدة لا تكون عطيته من الثلث إلا إذا صار ذا فراش.
-وإذا أوصى بضعفي نصيب ابنه فله ثلاثة أمثاله.
-إذا أسلم الكافر قبل قسم الميراث ورث،
-الكفر ملل فلا يرث اليهودي النصراني.
-ذوو الأرحام مقدمون على بيت المال.
-إذا كانت الورثة ذوي فرض لا يستوعبون المال (كأم وبنت) [1] رد الفاضل من المال عليهم على قدر فروضهم. وهذه المسألة ليست من المفردات على ماذكره النووي في المنهاج،
-من مات ولا وارث له وضع ما تركه في بيت المال على سبيل المال الضائع لا على سبيل الميراث الغرقى والهدمى ومن غمي موتهم يرث بعضهم بعضا من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت معه
-لا يرث أكثر من ثلاث جدات
-ترث الجدة وابنها حي.
-زوج وأم وأخوات لأم وأخوة لأبوين لاشيء للأخوة للأبوين
-ترث الجدة ذات القرابتين بهما.
-يرث المجوس بجميع قراباتهم.
-الحركة والتنفس لا يدلان على حياة الحمل مالم يطل ذلك.
-يرث الخنثى المشكل نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى يعتبر في زوال أسماء الخنثى كثرة البول من أحد الفرجين،
-المعتق بعضه يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية.
-من انقطع نسبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفيا بلعان فعصبته عصبة أمه.
-من أعتق سائبة أو في زكاته أو عن نذر أو كفارة لم يرثه بالولاء
-يورث بالولاء مع اختلاف الدين
-إذا مات عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فالمال للابن دون ابن الابن. والله أعلم
(1) من (ب)