-لا يجوز أكل الصيد إلا أن يسمي عند إرسال السهم أو الجارحة.
-إذا غصب كلبا أو سهما فصاد به فالصيد لمالك الآلة.
-لو استرسل الكلب بنفسه فزجره صاحبه وسمه جاز أكل ما صاده.
-إذا نصب مناخل وسمى عند نصبها فقتلت صيدا أبيح.
-إذا ترك التسمية على الذبيحة عمدا لم تؤكل.
-تباح ذبيحة الذميين، وإن كانوا قد دخلوا في الدين بعد النسخ والتبديل.
-إذا دخل العشر وأراد أن يضحي لم يجز أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا
-والعضباء التي ذهب أكثر قرنها لا تجزئ في الأضحية.
-لا يجوز أن يضحي في المصر قبل صلاة الإمام، ولا يكفي مضي قدرها
-اليوم الثالث من أيام التشريق ليس بوقت الأضحية.
-إذا ذبح أضحيته غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولم يضمن نقصها بالذبح.
-إذا أوجب أضحيته ثم أتلفها لم يضمن أكثر من قيمتها يوم الإتلاف.
-إذا عين أضحيته أو هديا جاز له إبداله بخير منه. والله أعلم.
-إذا قال هو يهودي أو كافر أو بريء من دين الله تعالى إن فعل كذا فقد فعل محرما وعليه كفارة إن حنث.
-إذا قال: أقسم لأفعلن كذا أو أقسمت فهو يمين، وإن لم ينو.
-وإذا قال الله لأفعلن كذا فهو يمين إذا نوى.
-إذا قال نعم الله أو ايم الله وجلاله فهو يمين ولا يقبل منه دعوى الصرف عنها بأن يقول أردت قدرة ماضية ونحوه
-. إذا قال وأمانة الله فهو يمين وإن لم ينو.
-إن حلف بالمصحف تجب الكفارة
- (يوجب الكفارة) [1] بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم.
-لغو اليمين: أن يحلف على شيء يظنه كما حلف فيتبين بخلافه.
-إذا حلف ليتزوج على امرأته لم يبرأ حتى يتزوج بمن تعمها أو نظيرتها ولا يبرأ بمجرد العقد حتى إذا حلف لا يشرب له ماء يقصد قطع منته حنث بأكل خبزه واستعارة دابته وكل ما فيه المنة.
-إذا حلف لا يلبس ثوبا من غزل امرأته بقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث.
(1) يقتضيه السياق وكفارته: لا إله إلا الله