الصفحة 46 من 46

-إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلان أو طبخه أو لا يلبس ثوبا نسجه أو خاطه وفعل ذلك فيما يشترك فلان وغيره فيه حنث.

-إذا حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها دون أهله ومتاعه حنث.

-إذا حلف لا يدخل دارا فدخل سطحها حنث.

-إذا وجد الوصف والتعيين كقوله لا دخلت هذه الدار ولا كلمت هذا الصبي ولا أكلت لحم هذا الجمل فزال الوصف بأن صارت الدار حماما والصبي شيخا والجمل كبشا فاليمين باقية إعمالا للتعيين.

-إذا حلف لا يدخل دار فلان ولا يركب دابته ففعل ذلك فيما هو مستأجرة حنث وكذا إن ركب دابة عبده أو دخل داره.

-إذا حلف لا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو حماما حنث.

-إذا حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث بفعل الوكيل.

-إذا حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث

-إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بعشرة فباعه بأكثر منها لم يحنث. إذا تلف المحلوف عليه بغير اختياره مثل أن يحلف ليشربن ماء هذا الكوز فتدفق أو ليضربن هذا العبد فيموت حنث.

-إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث.

-إذا حلف لا يكلمه حينا ولم ينو وقتا ولم يعينه فهو على ستة أشهر.

-إذا حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذن فأذن لها من حيث لا يعلم فخرجت حنث.

-إذا حلف لا يأكل لحما حنث بأكل السمك.

-إذا حلف ليضربنه مئة سوط فجمعها فضربه لم يبر في يمينه.

-إذا حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث.

-إذا حلف لا يشم البنفسج أو الورد حنث بشم دهنهما.

-إذا حلف لا يستخدم عبد فلان فخدمه وهو ساكت حنث.

-إذا حلف لا يُسَرِي حنث بوطء أمته.

-إذا حلف لا يهب ولا يبيع حنث بمجرد الأيمان.

-إذا حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه حنث.

-يجوز تقديم التكفير بالصيام على الحنث.

-إذا أطعم في الكفارة خمسة وكسا خمسة أجزأه وكذلك إن أطعم خمسة برا وخمسة شعيرا.

-إذا حلف أيمانا على أشياء وحنث فيها أجزأته كفارة واحدة.

-لا يجوز دفع الكفارة إلى صبي لم يطعم الطعام.

-إذا حلف العبد بغير إذن سيده وحنث بغير إذنه لم يكن للسيد منعه من التكفير بالصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت