-ويقتل بالامتناع من الزكاة، وإن اعتقد وجوبها.
-ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد.
-ولا يجوز للمتصدق أن يبتاع صدقته .. والله أعلم.
-إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو فتر ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيامه بنية رمضان.
-وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
-وإن اكتحل بما يصل طعمه إلى حلقه أفطر.
-وإذا جامع ثم كفر ثم جامع في يومه لزمه كفارة ثانية،
-وتجب الكفارة على من جامع ناسيا.
-وإذا فكر (أو نظر) [1] فأنزل فسد صومه.
-والفطر في السفر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم.
-وإذا سافر في أثناء يومه فله الفطر.
-ويصح صوم النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال.
-ويكره إفراد رجب بالصوم.
-وإذا فات النذر المحض [2] . لزمه مع القضاء كفارة يمين.
-ومن صام تطوعا أة صلى تطوعا أو قرأ تطوعا أو ذكر وجعل ثوابه /6/ لميت نفعه ذلك.
-ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.
-إن أتى عليه وقت صلاة وكان ممن تجب عليه الجماعة لا كالعبد.
-وخروج المعتكف في الجمعة لا يبطل اعتكافه.
(1) من (ب)
(2) في (ب) : المعين