الصفحة 22 من 46

-ويقتل بالامتناع من الزكاة، وإن اعتقد وجوبها.

-ويجوز دفع الزكاة إلى صنف واحد بل إلى شخص واحد.

-ولا يجوز للمتصدق أن يبتاع صدقته .. والله أعلم.

-إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو فتر ليلة الثلاثين من شعبان وجب صيامه بنية رمضان.

-وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.

-وإن اكتحل بما يصل طعمه إلى حلقه أفطر.

-وإذا جامع ثم كفر ثم جامع في يومه لزمه كفارة ثانية،

-وتجب الكفارة على من جامع ناسيا.

-وإذا فكر (أو نظر) [1] فأنزل فسد صومه.

-والفطر في السفر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم.

-وإذا سافر في أثناء يومه فله الفطر.

-ويصح صوم النفل بنية من النهار ولو بعد الزوال.

-ويكره إفراد رجب بالصوم.

-وإذا فات النذر المحض [2] . لزمه مع القضاء كفارة يمين.

-ومن صام تطوعا أة صلى تطوعا أو قرأ تطوعا أو ذكر وجعل ثوابه /6/ لميت نفعه ذلك.

-ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة.

-إن أتى عليه وقت صلاة وكان ممن تجب عليه الجماعة لا كالعبد.

-وخروج المعتكف في الجمعة لا يبطل اعتكافه.

(1) من (ب)

(2) في (ب) : المعين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت