الصفحة 15 من 46

-المسح على الخفين أفضل من الغسل، يجوز المسح على الجوربين وإن كانا غير منعلين لا على محرَّم كمغصوب، ويجب مسح أكثر أعلاه، ويجوز المسح على العمامة: كالخمار بشروط معلومة، وشرط لما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء، زيادة على ما شرط.

-وعادم الماء والتراب إذا صلى لا إعادة عليه.

-ويجوز الجمع بتيمم واحد بين فرائض في الوقت، ويتيمم للنجاسة على بدنه لعدم الماء أو لخوف ضرر أو لحوق ضرر من إزالتها.

-وتبطل صلاة المتيمم برؤية الماء فيها من غير تفصيل.

-وخروج (المذي) [1] موجب لغسل جميع الذكر والأنثيين.

-ويجب غسل جميع النجاسات سبعا سوى بول الصبي لم يأكل الطعام بشهوة، ونحو أرض ففي الأول النضح، وفي الثاني: المكاثرة حتى يذهب لون النجاسة وريحها إن كانت مائعة، وإلا فلا بد من إزالة جرمها ولاتتداخل طهارة الحدثين إلا بالنية.

-ويجوز للحائض والنفساء عند انقطاع الدم وللجنب اللبث في المسجد بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء لغير ضرورة،

-ويجب الغسل بانتقال المني عن محله، وإن لم يخرج إلى ظاهر البدن وشعر الميتة وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهرة.

-وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ والحيوان المتولد من النجاسات كدود الميتة نجس،

-والحمار والبغل نجسان وكذا كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الهرة خلقة كالصقر والذئب.

-وبول ما يؤكل لحمه وبقية فضلاته طاهرة، ودم السمك طاهر، وكذا دم البق والبراغيث في أصح الروايتين،

-ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج.

-ووطء الحائض في الفرج موجب للكفارة إذا لم يكن سبق بشرطه وهي دينار أو نصفه على التخيير ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض، والتحريم وكذا هي إن طاوعته.

-والمبتدئة بالحيض تغتسل عقب اليوم والليلة، وتصلي ثم تغتسل عقب انقطاع الدم

-والمستحاضة المتحيرة كغيرها ولا يلزمها العمل باليقين

-وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما،

(1) في (ب) المني. قلت وهو خطأ؛ لأن المني موجب لغسل جميع البدن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت