-المسح على الخفين أفضل من الغسل، يجوز المسح على الجوربين وإن كانا غير منعلين لا على محرَّم كمغصوب، ويجب مسح أكثر أعلاه، ويجوز المسح على العمامة: كالخمار بشروط معلومة، وشرط لما يمسح من الحوائل كلها أن يلبس بعد كمال الطهارة بالماء، زيادة على ما شرط.
-وعادم الماء والتراب إذا صلى لا إعادة عليه.
-ويجوز الجمع بتيمم واحد بين فرائض في الوقت، ويتيمم للنجاسة على بدنه لعدم الماء أو لخوف ضرر أو لحوق ضرر من إزالتها.
-وتبطل صلاة المتيمم برؤية الماء فيها من غير تفصيل.
-وخروج (المذي) [1] موجب لغسل جميع الذكر والأنثيين.
-ويجب غسل جميع النجاسات سبعا سوى بول الصبي لم يأكل الطعام بشهوة، ونحو أرض ففي الأول النضح، وفي الثاني: المكاثرة حتى يذهب لون النجاسة وريحها إن كانت مائعة، وإلا فلا بد من إزالة جرمها ولاتتداخل طهارة الحدثين إلا بالنية.
-ويجوز للحائض والنفساء عند انقطاع الدم وللجنب اللبث في المسجد بالوضوء وبالتيمم عند عدم الماء لغير ضرورة،
-ويجب الغسل بانتقال المني عن محله، وإن لم يخرج إلى ظاهر البدن وشعر الميتة وريش ووبر وصوف من طاهر في الحياة طاهرة.
-وجلود الميتة لا تطهر بالدباغ والحيوان المتولد من النجاسات كدود الميتة نجس،
-والحمار والبغل نجسان وكذا كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم فما فوق الهرة خلقة كالصقر والذئب.
-وبول ما يؤكل لحمه وبقية فضلاته طاهرة، ودم السمك طاهر، وكذا دم البق والبراغيث في أصح الروايتين،
-ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج.
-ووطء الحائض في الفرج موجب للكفارة إذا لم يكن سبق بشرطه وهي دينار أو نصفه على التخيير ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض، والتحريم وكذا هي إن طاوعته.
-والمبتدئة بالحيض تغتسل عقب اليوم والليلة، وتصلي ثم تغتسل عقب انقطاع الدم
-والمستحاضة المتحيرة كغيرها ولا يلزمها العمل باليقين
-وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما،
(1) في (ب) المني. قلت وهو خطأ؛ لأن المني موجب لغسل جميع البدن.