الصفحة 17 من 46

-ومن عدم السترة فالأولى في حقه أن يصلي جالسا.

-ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى فيه - لا عريانا- وتلزمه الإعادة.

-والتسبيح في الركوع والسجود،

-وقوله ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع.

-وسؤال المغفرة بين السجدتين واجب،

-والتشهد الأول واجب،

-والتسليمة الثانية واجبة في الفرض،

-والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول.

-وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ولا يشرع الجهر بها في صلاة الجهر.

-ولا يشرع التورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منها.

-والسجود على الأنف واجب،

-ولا تجب مباشرة المصلي بالفتح بشيء من أعضاء السجود الجبهة وغيرها.

-ولا ينوي المصلي بسلامه غير الخروج من الصلاة.

-ولا يستحب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وجلسة الاستراحة غير مستحبة.

-والأولى أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك الخ

-.والمختار تشهد ابن مسعود.

-ولا يشرع الجهر للمنفرد.

-ولا تجب القراءة على المأموم ولا يدعو في صلاته إلا بما ورد في الأخبار.

-ولا يشرع القنوت في الصلوات المكتوبة إلا في النوازل.

-ويستحب القُنُوت في الوتر في جميع السَّنَة.

-ولا يستحب ضم المعوذتين إلى سورة الإخلاص في ركعة الوتر.

-ولا تشرع إعادة الجماعة في المغرب.

-وتبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيا.

-وتبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي.

-ومن نهض عن التشهد الأول جاز له الرجوع إليه وإن اعتدل قائما مالم يشرع في القراءة.

-وإذا سبَّح بالإمام اثنان لزمه الرجوع إلى قولهما مالم يتيقن صواب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت