-ومن عدم السترة فالأولى في حقه أن يصلي جالسا.
-ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلّى فيه - لا عريانا- وتلزمه الإعادة.
-والتسبيح في الركوع والسجود،
-وقوله ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع.
-وسؤال المغفرة بين السجدتين واجب،
-والتشهد الأول واجب،
-والتسليمة الثانية واجبة في الفرض،
-والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع في التشهد الأول.
-وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، ولا يشرع الجهر بها في صلاة الجهر.
-ولا يشرع التورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منها.
-والسجود على الأنف واجب،
-ولا تجب مباشرة المصلي بالفتح بشيء من أعضاء السجود الجبهة وغيرها.
-ولا ينوي المصلي بسلامه غير الخروج من الصلاة.
-ولا يستحب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول وجلسة الاستراحة غير مستحبة.
-والأولى أن يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك الخ
-.والمختار تشهد ابن مسعود.
-ولا يشرع الجهر للمنفرد.
-ولا تجب القراءة على المأموم ولا يدعو في صلاته إلا بما ورد في الأخبار.
-ولا يشرع القنوت في الصلوات المكتوبة إلا في النوازل.
-ويستحب القُنُوت في الوتر في جميع السَّنَة.
-ولا يستحب ضم المعوذتين إلى سورة الإخلاص في ركعة الوتر.
-ولا تشرع إعادة الجماعة في المغرب.
-وتبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيا.
-وتبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود بين يدي المصلي.
-ومن نهض عن التشهد الأول جاز له الرجوع إليه وإن اعتدل قائما مالم يشرع في القراءة.
-وإذا سبَّح بالإمام اثنان لزمه الرجوع إلى قولهما مالم يتيقن صواب نفسه.