الصفحة 20 من 46

-وإمامة الفاسق بالعدل غير الصحيحة.

-ومن تعمد سبق الإمام بركن تبطل صلاته.

-ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة،

-وإذا وقف المأمومون عن يسار الإمام لا تصح صلاتهم.

-وإذا وقف الواحد عن غير يمينه لا تصح صلاته.

-ويجوز فعل الجمعة قبل الزوال. وإذا وقع العيد يوم الجمعة جاز الاكتفاء به وإيقاع الظهر بدل الجمعة.

-ولا يجوز للمسافر أن يكون إماما في الجمعة.

-وتجزئ الخطبة من جلوس.

-والجلوس بين الخطبتين مستحب لا واجب.

-ويحرم الكلام والإمام يخطب على من يسمعه.

-وتكره المداومة على قراءة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة.

-ولطالب العدو الخائف فوته أن يصلي صلاة الخوف.

-وصلاة العيد فرض كفاية،

-والتكبيرات ست في الركعة الأولى وخمس في الثانية،

-ولا ينتقل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما.

-والتكبير المشروع في العيدين شفع.

-ويسن الجهر بالقراءة في كسوف الشمس.

-ولا يشرع في صلاة الكسوف خطبة.

-ولا يصلى على الجنازة في أوقات النهي القصيرة.

-والشهيد يغسل إذا كان جنبا.

-والراكب مع الجنازة يكون خلفها.

-وإذا كبر الإمام على الجنازة خمسا تبعه المأموم.

-ولا تشرع لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة.

-وتسليم الجنازة واحدة عن يمينه

-ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال.

-ولا على من قتل نفسه.

-ويكره المشي في المقبرة بالنعال.

-ولا يلزم الزوج كفن امرأته ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت