-وإمامة الفاسق بالعدل غير الصحيحة.
-ومن تعمد سبق الإمام بركن تبطل صلاته.
-ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة،
-وإذا وقف المأمومون عن يسار الإمام لا تصح صلاتهم.
-وإذا وقف الواحد عن غير يمينه لا تصح صلاته.
-ويجوز فعل الجمعة قبل الزوال. وإذا وقع العيد يوم الجمعة جاز الاكتفاء به وإيقاع الظهر بدل الجمعة.
-ولا يجوز للمسافر أن يكون إماما في الجمعة.
-وتجزئ الخطبة من جلوس.
-والجلوس بين الخطبتين مستحب لا واجب.
-ويحرم الكلام والإمام يخطب على من يسمعه.
-وتكره المداومة على قراءة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة.
-ولطالب العدو الخائف فوته أن يصلي صلاة الخوف.
-وصلاة العيد فرض كفاية،
-والتكبيرات ست في الركعة الأولى وخمس في الثانية،
-ولا ينتقل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما.
-والتكبير المشروع في العيدين شفع.
-ويسن الجهر بالقراءة في كسوف الشمس.
-ولا يشرع في صلاة الكسوف خطبة.
-ولا يصلى على الجنازة في أوقات النهي القصيرة.
-والشهيد يغسل إذا كان جنبا.
-والراكب مع الجنازة يكون خلفها.
-وإذا كبر الإمام على الجنازة خمسا تبعه المأموم.
-ولا تشرع لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة.
-وتسليم الجنازة واحدة عن يمينه
-ولا يصلي الإمام الأعظم على الغال.
-ولا على من قتل نفسه.
-ويكره المشي في المقبرة بالنعال.
-ولا يلزم الزوج كفن امرأته ..