-ومن قام لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر أبدا.
-ومن سافر بعد دخول وقت الصلاة لم يجز له القصر تمكن من فصلها أو لم يتمكن.
-وإذا مر المسافر ببلد له فيها أهل أتم وإن لم ينو الإقامة.
-ويجوز الجمع لأجل الوحل ولأجل المرض، وجمع المطر يختص بالعشاءين.
-والمستمع لا يسجد إلا أن يسجد القارئ.
-ولا يسجد بقراءة من لا يصلح أن يكون إماما له كالمرأة والخنثى.
-وسجود السهو ينقسم إلى ما محله قبل السلام ـ وإلى ما محله بعده.
-والمسجد الحرام كغيره من المساجد بالنسبة إلى أوقات النهي.
-وأوقات النهي تحصل في الصبح بطلوع الفجر. ولا يصلي بعده إلا ركعتي الفجر إن صلاهما قبل الفرض وإلا فلا يصحان إلا أن ترتفع الشمس قدر رمح.
-ولا يستثني وقت الزوال يوم الجمعة.
-وليس للعصر سنة راتبة.
-ولا تصح إمامة الصبي في صلاة الفرض،
-والمرأة تؤم الرجال في صلاة التراويح فقط، [1] وتقوم خلفهم.
-وصلاة النافلة لا تبطل بالشرب فيها.
(1) قال في الشرح الكبير لابن قدامة - (ج 2 / ص 52)
ولا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجال ولا للخناثى.
لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء وقال أبو ثور: لا إعادة على المصلي خلفها
وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تؤم الرجال في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود
وهذا عام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمن امرأة رجلا رواه ابن ماجه ولأنها لا تؤذن رجال فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون.
وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم بنساء أهل الدار كذلك رواه الدارقطني وهذه زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر ذلك لتعين حمل الحديث عليه وذلك لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها مؤذنا والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في المذهب انهالا تؤمهم في الفرائض فالتخصيص بالتراويح تحكم بغير دليل، ولو ثبت ذلك لام ورقة لكان خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة فتختص بالإمامة كما اختص بالأذان والإقامة