-ويجوز بيع النوى بتمر فيه النوى ـ وليست هذه من المفردات ـ
-ولا يجوز بيع أمته التي وطئها حتى يستبرئها.
-ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وإن قلنا فتحت صلحا.
-ولا ييع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام وسواد العراق.
-ولا يجوز بيع المصحف.
-وتوضع الجائحة عن مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها.
-والمبيع المعين كالعبد يجوز التصرف فيه قبل القبض.
-(وخيار الرد بالعيب على التراخي.
-ووطء البكر لا يمنع) [1] .الرد إذا ظهر على عيب.
-وبيع المعاطاة جائز.
-وإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة حط الزيادة من الثمن الثاني وأخبر أنه اشتراه بخمسة.
-ولا يجوز بيع لبن الآدميات.
-وبيع الحاضر للبادي غير صحيح.
-وبيع النجش باطل.
-والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة باطل.
-ولا يجوز بيع الكلأ النابت في أرضه،
-ويحرم التفريق في البيع بين ذي رحم محرم.
-ولا يختص ذلك بالعمودين ولا يزول التحريم ببلوغ البيع والثمان ولا بالبلوغ في أصح الروايتين إلا في فداء [2] الأسير وفي العتق.
-ويحرم على المقرض الانتفاع بمال المقترض من الهدية والعارية والمحاباة والحل ما يدعوه إليه من الطعام ونحو ذلك.
-ولا يجوز السلم حالا.
-ويجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.
-ولا يجوز السلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا.
-وإذا تقابلا عقد البيع لم يجز أن يشتري منه بثمنه شيئا قبضه.
(1) ساقطة من (ب)
(2) من (ب) والأصل"قول"