الصفحة 25 من 46

-ويجوز بيع النوى بتمر فيه النوى ـ وليست هذه من المفردات ـ

-ولا يجوز بيع أمته التي وطئها حتى يستبرئها.

-ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها، وإن قلنا فتحت صلحا.

-ولا ييع ما فتح عنوة ولم يقسم كأرض الشام وسواد العراق.

-ولا يجوز بيع المصحف.

-وتوضع الجائحة عن مشتري الثمرة بعد بدو صلاحها.

-والمبيع المعين كالعبد يجوز التصرف فيه قبل القبض.

-(وخيار الرد بالعيب على التراخي.

-ووطء البكر لا يمنع) [1] .الرد إذا ظهر على عيب.

-وبيع المعاطاة جائز.

-وإذا اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة حط الزيادة من الثمن الثاني وأخبر أنه اشتراه بخمسة.

-ولا يجوز بيع لبن الآدميات.

-وبيع الحاضر للبادي غير صحيح.

-وبيع النجش باطل.

-والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة باطل.

-ولا يجوز بيع الكلأ النابت في أرضه،

-ويحرم التفريق في البيع بين ذي رحم محرم.

-ولا يختص ذلك بالعمودين ولا يزول التحريم ببلوغ البيع والثمان ولا بالبلوغ في أصح الروايتين إلا في فداء [2] الأسير وفي العتق.

-ويحرم على المقرض الانتفاع بمال المقترض من الهدية والعارية والمحاباة والحل ما يدعوه إليه من الطعام ونحو ذلك.

-ولا يجوز السلم حالا.

-ويجوز السلم في الخبز وفيما مسته النار.

-ولا يجوز السلم في المكيل وزنا ولا في الموزون كيلا.

-وإذا تقابلا عقد البيع لم يجز أن يشتري منه بثمنه شيئا قبضه.

(1) ساقطة من (ب)

(2) من (ب) والأصل"قول"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت