الصفحة 40 من 46

-الممسك للقتل يحبس حتى يموت.

-إذا // قتل المرتد ذميا قتل به.

-إذا قتل واحد جماعة فطلب أولياؤهم القصاص قتل بجماعتهم ولا دية عليه سواء قتلهم جملة واحدة أو متعاقبين، ولا يختص القصاص بالأول وكذا لوقطع طرفا من جماعة عمدا.

-الصبي يحمله العاقلة وإن كان مميزا.

-إذا جنى ولي الدم على طرف القاتل لزمه ضمانه اقتص أو عفا.

-سراية العمد مضمونة بالقصاص.

-لا يقطع ذكر الفحل بذكر خصي ولاعنين.

-لا يقتص من جرح إلا بعد الاندمال فلو خالف فاقتص قبل الاندمال سقط حقه من السراية

-لا قود إلا بالسيف

-من اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه فمنعه إياه حتى مات جوعا أو عطشا ضمن.

-تغلظ الدية بالإحرام كما تغلظ بالحرم

-التغليظ زيادة الدية في العدد لا في الصفة فيزداد بكل بسبب من أسباب التغليظ بثلث الدية

-أسباب التغليظ لا تتداخل بل يجمع بينهما فلو قتل في الشهر الحرام والإحرام

ذا رحم وجب ديتان وثلث دية العمد وشبه العمد أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وعشرون حقا وعشرون جذعة كل واحد من الأصناف المأخوذة في الدية أصل بنفسه يجوز إخراجه مع القدرة على الإبل.

-ويجب على صاحب الدم قبوله

-البقر والغنم مقدران في الدية بالعدد لا بالقيمة فيجب مائتا بقرة أو ألفا شاة.

-إذا قطع من المفصل كالقطع من نصف الذراع لم يزد على ديته في العين التي لا يبصر بها والسن السوداء أو العضو الأشل ثلث ديته في الضلع الواحد بعير في الترقوة.

-بعيران في كل واحد من الذراع والزند والعضد والساعد والفخذ بعيران

-في كل ظفر بعيران

-إذا قلع سن مثفور وآيس من عودها ففيها حكومة.

-يجري القصاص في بعض السن بأن يبرد من سن الجاني مثله. إذا أمن قلعها.

-إذا جنى على سن فاسودت لزمه ديتها

-في عين الأعور دية كاملة.

-إذا قلع الأعور عين صحيح فلا قصاص وعليه دية كاملة.

يساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى ثلث الدية وإنما يكون على النصف فيما زاد على الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت