الصفحة 41 من 46

-إذا أفضى زوجته في الوطء فلا دية عليه، إذا كانت ممن يوطأ مثلها.

-لو زنا بامرأة مطاوعة فأفضاها فلا دية عليه.

-يجب بالإفضاء ثلث الدية لإكمالها.

-إذا حصل مع الإفضاء عدم استمساك البول لم يجب أكثر من دية.

-في كل واحد من الشفور الأربعة الدية.

-إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب فيه دية كاملة.

-إذا قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات من الجناية فالواجب فيه قيمته لسيده.

-دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية امرأة.

-من أفزع إنسانا فأحدث بغائط أو بول فعليه ثلث ديته.

-إذا جنى على نفسه خطأ فلورثته ديته على عاقلته.

-إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر.

-إذا اعتقل كبيرا عاقلا وصاح به فمات أو سقط فتلف شيء من أطرافه ضمنه ما يحمله كل النساء من العاقلة غير مقدر بل يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام.

-القسامة توجب القصاص.

-لا مدخل للنساء في أيمان.

-القسامة لا تجب الكفارة لقتل العمد.

-من لم تبلغه الدعوة ولا دية له

ومن كتاب الحدود والجهاد

-لا تقام الحدود في دار الحرب.

-يكفر بتعلم السحر واستعماله.

-لاتقبل توبة الزنديق.

-لا تقبل توبة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

-إذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته.

-إذا زنا المحصن اجتمع في حقه الجلد والرجم.

-إذا لم تكمل شروط الإحصان في أحد الزوجين مثل كونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا لم يثبت الإحصان لواحد منهما.

-لايثبت الزنا بالإقرار إلا أن يكون أربع مرات.

-حد اللوطي الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت