-إذا أفضى زوجته في الوطء فلا دية عليه، إذا كانت ممن يوطأ مثلها.
-لو زنا بامرأة مطاوعة فأفضاها فلا دية عليه.
-يجب بالإفضاء ثلث الدية لإكمالها.
-إذا حصل مع الإفضاء عدم استمساك البول لم يجب أكثر من دية.
-في كل واحد من الشفور الأربعة الدية.
-إذا قتل المسلم ذميا عمدا وجب فيه دية كاملة.
-إذا قطع يد عبد فأعتقه سيده ثم مات من الجناية فالواجب فيه قيمته لسيده.
-دية الخنثى المشكل نصف دية رجل ونصف دية امرأة.
-من أفزع إنسانا فأحدث بغائط أو بول فعليه ثلث ديته.
-إذا جنى على نفسه خطأ فلورثته ديته على عاقلته.
-إذا اصطدم فارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر.
-إذا اعتقل كبيرا عاقلا وصاح به فمات أو سقط فتلف شيء من أطرافه ضمنه ما يحمله كل النساء من العاقلة غير مقدر بل يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام.
-القسامة توجب القصاص.
-لا مدخل للنساء في أيمان.
-القسامة لا تجب الكفارة لقتل العمد.
-من لم تبلغه الدعوة ولا دية له
ومن كتاب الحدود والجهاد
-لا تقام الحدود في دار الحرب.
-يكفر بتعلم السحر واستعماله.
-لاتقبل توبة الزنديق.
-لا تقبل توبة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
-إذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته.
-إذا زنا المحصن اجتمع في حقه الجلد والرجم.
-إذا لم تكمل شروط الإحصان في أحد الزوجين مثل كونه صغيرا أو مجنونا أو رقيقا لم يثبت الإحصان لواحد منهما.
-لايثبت الزنا بالإقرار إلا أن يكون أربع مرات.
-حد اللوطي الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا.