-يقام حد الخمر بالسوط
-ما أخذ من مباح دار الحرب فهو غنيمة يجب قسمه بين الغانمين ولا يختص به أخذه
-يصح أمان الصبي المميز،
-يصح أمان آحاد المسلمين للكافر.
-إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا. وأقام شاهدا خلف معه ولم يسترق
-لا يجوز حرق الكفار بالنار وقبح السوق بهم إلا أن يكونوا يفعلوا ذلك بالمسلمين.
-لا يدخل الدراهم والدنانير في السلب.
-إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض جاز.
-لا يجب قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين
-مكة فتحت عنوة
-يسهم للبعير بسهم.
-لو غصب فرسا وقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.
-إذا غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس.
- (إذا سبي الطفل مع أحد أبويه فهو مسلم) [1]
-إذا سبي الزوجان معا فهما على نكاحهما.
-إذا مات أبوا الطفل الذميان أو أحدهما حكم بإسلامه.
-لا يتبع الطفل جده في الإسلام
-إذا زنا ذمي بذمية فولدت ولدا حكم بإسلامه.
-إذا لاعن الذمي زوجته الذمية وانتفى ولدها حكم بإسلامه.
-إذا اشترى أسيرا مسلما من الكفار، رجع عليه بثمنه وإن لم يأذن
-الغال من الغنيمة تحرق رجله
-مال الفيء لا يخمس
-مال الفيء لم يكن ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
-للإمام أن يزيد في الفضل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس
-ما فضل من مال الفيء عن المصالح صرف إلى عموم الناس غنيهم وفق قدر الخراج
-على كل جريب درهم وقفيز
(1) من (ب)