الصفحة 43 من 46

-يقام حد الخمر بالسوط

-ما أخذ من مباح دار الحرب فهو غنيمة يجب قسمه بين الغانمين ولا يختص به أخذه

-يصح أمان الصبي المميز،

-يصح أمان آحاد المسلمين للكافر.

-إذا ادعى الأسير إسلاما سابقا. وأقام شاهدا خلف معه ولم يسترق

-لا يجوز حرق الكفار بالنار وقبح السوق بهم إلا أن يكونوا يفعلوا ذلك بالمسلمين.

-لا يدخل الدراهم والدنانير في السلب.

-إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض جاز.

-لا يجب قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين

-مكة فتحت عنوة

-يسهم للبعير بسهم.

-لو غصب فرسا وقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.

-إذا غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس.

- (إذا سبي الطفل مع أحد أبويه فهو مسلم) [1]

-إذا سبي الزوجان معا فهما على نكاحهما.

-إذا مات أبوا الطفل الذميان أو أحدهما حكم بإسلامه.

-لا يتبع الطفل جده في الإسلام

-إذا زنا ذمي بذمية فولدت ولدا حكم بإسلامه.

-إذا لاعن الذمي زوجته الذمية وانتفى ولدها حكم بإسلامه.

-إذا اشترى أسيرا مسلما من الكفار، رجع عليه بثمنه وإن لم يأذن

-الغال من الغنيمة تحرق رجله

-مال الفيء لا يخمس

-مال الفيء لم يكن ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

-للإمام أن يزيد في الفضل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس

-ما فضل من مال الفيء عن المصالح صرف إلى عموم الناس غنيهم وفق قدر الخراج

-على كل جريب درهم وقفيز

(1) من (ب)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت