الفتوى رقم (21487) يقول السائل: نحن مقيمون بالمملكة المتحدة، حيث الناس غير المسلمين يقتنون كلابًا - أعزكم الله - وبكثرة، حتى في بعض الأحيان يكون من الصعب التجنب من الكلاب ونحن ذاهبون من وإلى البيت، وبالذات حين نكون أقرب إلى المساجد، ويعسر علينا العودة إلى البيت لغسل وتبديل الثياب التي لامست الكلاب؟
الجواب: إذا لم يصب بدنك أو ثيابك شيء من لُعاب الكلاب أو عرقها أو دمها، فإن صلاتك صحيحة، ومجرد ملامسة الكلاب لثيابك لا ينجسها، ولا يجب عليك غسلها أو تبديلها لذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالله بن غديان ... عبدالعزيز آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20251) ، يقول السائل: الكلب نجس، فما هو الشيء النجس فيه، أهو اللُعاب أم شيء آخر؟ ومتى يجب على الإنسان أن يغسل يديه سبع مرات إحداهن بالتراب؟
الجواب: الكلب نجس كله روثه وعرقه ولُعابه، ويجب غسل ما لوَّثه من إناء وغيره بالماء حتى يطهر، أما اللعاب خاصة فيجب غسل ما أصابه سبع مرات بالماء إحداهن بالتراب أو ما يقوم مقامه من المنظفات كالصابون وغيره؛ لقول النبي@: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز