وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بموضوع نجاسة الكلاب:
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17558) ، يقول السائل: ما حكم لُعاب الكلب إذا وقع على جسم الإنسان، وإذا وقع على الثياب؟ وما حكم الثياب التي تُغسل مع تلك الثياب في غسالة واحدة وماء واحد؟
الجواب: لُعاب الكلب نجس يجب غسل ما أصابه من إناء أو ثوب؛ لقوله@ «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» . والثياب إذا أُلقيت في الماء الطهور وغُسلت حتى زال أثر النجاسة عنها طهرت جميعًا من نجاسة الكلب وغيره، بشرط أن يتكرر غسلها من نجاسة الكلب سبع مرات، تكون أولاهن بالتراب، أو ما يقوم مقامه كالصابون والأشنان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبدالعزيز آل الشيخ ... عبدالعزيز بن باز