فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 477

9_ لواط بالنساء: (المشهور والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا"73") .

10_ لا بأس من الاستمتاع من الزوجة الرضيعة: (لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، أما سائر الاستمتاع كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيع"74") .

11_ جواز الجمع بين المرأة وخالتها:

(لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها. ويجوز نكاح العمة والخالة على بنتي الأخ والأخت"75") .

12_ في المتعة: (يجوز التمتع بالزانية"76") .

(( يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا وأن يشترط المرة والمرات مع تعيين المدة بالزمان"77") ).

ولا يشترط عندهم (كما ورد في النهاية للطوسي) للمتعة أشهاد ولا إعلان. وليس على الرجل أن يسألها هل لها زوج أم لا ويدخل بها من غير إذن أبيها"78".

(73) تحرير الوسيلة ج2 ص241.

(74) تحرير الوسيلة ج2 ص241.

(75) تحرير الوسيلة ج2 ص279.

(76) تحرير الوسيلة ج2 ص292.

(77) تحرير الوسيلة ج2 ص291.

(78) النهاية للطوسي. ص489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت