فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 477

مبطلات الصلاة وهي أمور أحدها: الحدث، ثانيهما: التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، ولا بأس به حال التقية"68".

وتعمد قول آمين بعد تمام الفاتحة إلا مع التقية فلا بأس به"69".

5_ لا بأس من السلام والمصلي يصلي، ويجب رد السلام أثناء الصلاة"70"، ويجب سماع رد السلام في حال الصلاة"70".

واذا كان المسلم بعيدا يحتاج سماعه الى رفع الصوت فيجب رفعه"71".

6_ لا بأس بالتبسم حال الصلاة (لا بأس _ أي في الصلاة _ بالتبسم ولو عمدا"71")

7_ الطهارة ليست مشروطة في كل موضع الصلاة: (يشترط في صحة الصلاة طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها"72") .

8_ ثوب المربية للطفل طاهر وإن تنجس بالبول: (ثوب المربية للطفل أمًا كانت أو غيرها فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله"72") .

(68) تحرير الوسيلة ج1 ص280.

(69) تحرير الوسيلة ج1 ص190.

(70) تحرير الوسيلة ج1 ص187.

(71) تحرير الوسيلة ج1 ص188، 189.

(72) تحرير الوسيلة ج1 ص119، 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت