فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 188

1 -إذا كان القارئ يقرأ سرًّا.

2 -إذا كان يقرأ جهرًا وكان خاليًا.

3 -إذا كان يقرأ في الصلاة مطلقًا سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية.

4 -إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة فحينئذ يخفي الاستعاذة لتتصل القراءة ولا يتخللها أجنبي إذ الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع.

ويستحب الجهر بالاستعاذة إذا كان القارئ يقرأ جهرًا وكان هناك من يستمع لقراءته. وفي حال المدارسة ويكون هو المبتدئ بالقراءة.

وأما البسملة: فقد أجمعوا على وجوب الإتيان بها في أول كل سورة سوى براءة فإذا ابتدأ القارئ قراءته بأول سورة وجمع بين الاستعاذة والبسملة فإنه يجوز له حينئذ أربعة أوجه:

الأول: الوقف على الاستعاذة وعلى البسملة. وهذا أحسن الأوجه.

الثاني: الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة.

الثالث: وصل الاستعاذة بالبسملة مع الوقف عليها.

الرابع: وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة.

وإذا ابتدأ قراءته بأول سورة براءة - ولا بسملة في أولها بالإجماع - فيجوز له وجهان فقط:

الأول: الوقف على الاستعاذة.

الثاني: وصل الاستعاذة بأول السورة.

أما إذا كان ابتداؤه بآية في أثناء السورة سوى براءة فيجوز له الإتيان بالبسملة وتركها.

لكن نقل عن الإمام الشاطبي أنه كان يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في نحو قوله تعالى: (اللهُ لا إِلَهَ إلاَّ هُوَ) وقوله تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ) وقوله تعالى: (إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ) لما في وصل هذا وأمثاله بالاستعاذة من البشاعة.

فإذا أتى القارئ بالبسملة مع الاستعاذة عند البدء بآية في وسط سورة فإنه تجوز له الأوجه الأربعة المذكورة عند الابتداء بأول السور، وإذا ترك البسملة جاز له وجهان فقط.

الأول: الوقف على الاستعاذة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت