(1) صحيح لشواهده. أخرجه الطيالسى (1246) ، وابن أبى شيبة (6/ 534/33619) ، وسعيد بن منصور (2382) ، وأحمد (3/ 432،431،417،416 و 4/ 391،390،384) ، والدارمى (2435) ، وابن الجعد (( مسنده ) ) (2464،1696) ، والبخارى (( التاريخ الكبير ) ) (4/ 310/2941) ، وأبو داود (2606) ، والترمذى (1212) ، والنسائى (( الكبرى ) ) (5/ 258/8833) ، وابن ماجه (2236) ، وابن أبى عاصم (( الآحاد والمثانى ) ) (4/ 363) ، والمحاملى (( الأمالى ) ) (331) ، وابن حبان (4735،4734) ، والإسماعيلى (( معجم شيوخه ) ) (1/ 435) ، والجرجانى (( تاريخ جرجان ) ) (ص 414) ، وابن قانع (( معجم الصحابة ) ) (2/ 212) ، والطبرانى (( الكبير ) ) (8/ 29،28/ 7277،7276،7265) ، والقضاعى (( مسند الشهاب ) ) (1493) ، والبيهقى (( الكبرى ) ) (9/ 151) و (( دلائل النبوة ) ) (6/ 222) ، والخطيب (( تاريخ بغداد ) ) (1/ 405 و 5/ 240 و 9/ 441) من بُكُورِهَا )) ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَأَثْرَى وكثُرَ مَالُهُ.
وجائز فعلها في أى أوقات اليوم، ليلًا أو نهارًا، بعد الراحة واسترخاء البدن. وأما ما يستحبه بعضهم من فعلها على الريق، فلا يصح فيه ما يعتمدونه وينسبونه إلى رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قوله (( الحجامة على الريق أمثل ) ).
وسيأتى بيان بطلانه بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى.
فإذا بان لك ما قصدناه من تأثيرات أوقات الفصول والشهور والأيام على أمزجة الأبدان، وما يتعلق بها من ظهور الأعراض والأمراض أو خفائها، فاعلم أن الاختيار الأمثل للحجامة الاعتيادية يدور على ثلاثة اختيارات:
(الأول) الميقات الفصلى، وهو أشهر فصل الربيع.