الصفحة 33 من 38

-الإعسار الذي يوجب الانتظار, ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقدًا أو عينًا.

بعد هذه الدراسة لتلك القضية يرى البحث الخروج بهذه النتائج:

1 -الثمن هو قيمة الشيء وسعره الذي تم التراضي عليه بين المتبايعين.

2 -بيع التقسيط هو في حقيقته بيع بالنسيئة أجل فيه الثمن وعجل المثمن، وهو جائز شرعا عند الجمهور، لحاجة الناس إلى هذا النوع من التعامل، والإسلام دين الرحمة والمصلحة.

3 -الزيادة على ثمن النقد في البيع بالتقسيط ليست من الربا المحرم؛ لأنها في مقابل سلعة، وهي جائزة باتفاق الفقهاء.

4 -يجب أن يكون الثمن في البيع بالتقسيط مما لا يجري فيه الربا في العوضين.

5 -يجب أن يكون الثمن دينا لا عينا؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل، وتصبح المعاملة من قبيل بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه شرعا باتفاق.

6 -يجب أن يكون الثمن في البيع ثمنا لسلعة معلومة يقدر على تسليمها وتسلمها.

7 -يجب أن يكون الثمن واحدا ومحددا ومعلوما، ويفترق المتبايعان على سعر واحد ح حتى لا يكون من قبيل بيعتين في بيعة وهو ما نهى عنه الشارع الحكيم.

8 -لا تجوز الزيادة على الثمن بعد تحديده بسبب المماطلة أو الإعسار أو الجحود أو التأخير؛ لأن هذا من قبيل: أخرني أزدك، وهو ربا الجاهلية الذي نهى عنه الشارع.

9 -يجوز الحط من الثمن للتعجيل، إذا كانت هناك مصلحة أو ضرورة، وألا يكون هذا بناء على اتفاق مسبق بين المتبايعين، وألا يدخل طرف ثالث في المعاملة، كما في المصارف في هذه الأيام.

10 -لم يضع الإسلام حدا للربح، وجعل تحديده موكولا للعرف وحاجة الناس إلى السلعة والجودة والتكاليف، وغير ذلك من عناصر الإنتاج.

11 -يجوز لولى الأمر أو المحتسب أن يسعر للناس سعرا يبيعون به إذا ألجأته الضرورة إلى ذلك ورأى في ذلك مصلحة عامة للناس، أو لفئة التجار أو المستهلكين.

12 -إذا كان تحديد الثمن تم على أساس إضافة جزء من الربح إلي الثمن الأصلى (المرابحة) ، فإن لهذا التحديد أثرا تعاقديا يترتب على التزام البائع بالأمانة والصدق في البيان، فإذا ظهر خلاف ذلك (كذب أو خيانة) فإن للمشترى الخيار بين إمساك المبيع بعد خصم الزيادة وبين فسخ البيع على خلاف بين الفقهاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت