-رحمه الله-: (لا خلاف بين أهل العلم في أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب) [1] ، ولكن الخلاف في صحة طواف المحمول بغير عذر؛ فالعلماء في هذه المسألة على أقوال:
... القول الأول: أن المشي على القادر واجب؛ وهو مذهب الحنفية [2] والمشهور من مذهب المالكية [3] والحنابلة [4] ؛ وقالوا: يعيد إذا كان بمكة، وأما إذا رجع بلده فيجزئه طوافه ويجبره بدم.
... القول الثاني: أن المشي في الطواف سنة؛ وهو قول في مذهب المالكية [5] والحنابلة [6] وهو مذهب الشافعية [7] .
... القول الثالث: أن المشي للقادر شرط لصحة الطواف، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [8] .
الأدلة
... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي [9] :
1.أن الراكب ترك صفة واجبة في ركن الحج فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس؛ فعليه دم.
... ونوقش:
... بأنه لا دليل لمن قال بوجوب الدم، والأصل براءة الذمة [10] .
2.أن الطواف عبادة بدنية فينبغي أن يباشرها المرء بنفسه.
3.إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم سلمة بالطواف راكبة لشكوى؛ دل على حضر الطواف راكبًا من غير شكوى؛ ومن فعل محظورًا فعليه الجزاء.
(1) - الحاوي الكبير: (5/ 200) .
(2) - بدائع الصنائع: (2/ 307،311) ، المسالك في المناسك: (1/ 456) ، المفهم: (3/ 381) .
(3) - حاشية الدسوقي: (2/ 259) ، مواهب الجليل: (4/ 150) ، تسهيل المسالك: (3/ 880) ، المفهم: (3/ 381) .
(4) - منار السبيل: (ص 232) ، مفيد الأنام: (ص 255) .
(5) - مواهب الجليل: (4/ 150) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال: (4/ 293) ، إكمال المعلم: (4/ 348) .
(6) - منار السبيل: (ص 232) ، مفيد الأنام: (ص 255) .
(7) - الأم: (365) ، المجموع شرح المهذب: (8/ 37) ، إكمال المعلم: (4/ 348) ، المفهم: (3/ 381) .
(8) - مسائل الإمام أحمد بقول ابنه عبدالله: (ص 227) ، الروض المربع بحاشية الطيار: (5/ 226) ، معونة أولي النهى: (4/ 195) ، مفيد الأنام: (ص 254) .
(9) - الحاوي: (5/ 200) .
(10) - المجموع شرح المهذب: (8/ 38) .