.. أتفق الفقهاء على أن الطهارة من الحدث الأصغر مشروعة في الطواف واختلفوا في اشتراطها على ثلاثة أقوال:
... القول الأول: أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة؛ وهو قول في مذهب الحنفية [1] .
... القول الثاني: أن الطهارة من الحدث الأصغر واجب، وعلى من طاف محدثًا حدثًا أصغر شاة؛ وهو المشهور من مذهب الحنفية [2] وقول في مذهب الحنابلة [3] .
... القول الثالث: أن الطهارة شرط لصحة الطواف؛ وهو مذهب المالكية [4] والشافعية [5] والمشهور من مذهب الحنابلة [6] .
الأدلة
... استدل أصحاب القول الأول والثاني بما يأتي:
... بداية أقول: إن أدلة القول الأول هي نفس الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني؛ وإنما خلافهم في لزوم الفدية على ما يأتي.
1.قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج 29] .
... وجه الاستدلال:
... أن اسم الطواف يتناوله، وإن كان محدثًا [7] .
2.أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على وجوب الطهارة، فالأصل براءة الذمة [8] .
3.أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دليل على الاستحباب، ولو كان واجبًا لبينه لنا عليه السلام [9] .
4.أجمع الفقهاء على جواز السعي على غير طُهر، رغم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سعى طاهرًا؛ فعلى هذا لا دليل لمن قال بوجوب الطهارة للطواف بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - [10] .
(1) - رد المحتار: (3/ 471) .
(2) - المسالك في المناسك: (1/ 437) ، والتمهيد: (9/ 232) .
(3) - التحقيق: (6/ 191) .
(4) - التمهيد: (9/ 232) ، مواهب الجليل: (4/ 94) ، هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916) ، تسهيل المسالك: (3/ 870) .
(5) - المجموع شرح المهذب: (8/ 24) ، الحاوي الكبير: (5/ 191) هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916) .
(6) - المغني: (05/ 222) ، الشرح الكبير: (9/ 115) ، هداية السالك لابن جماعة: (3/ 916) .
(7) - الحاوي الكبير: (5/ 190) .
(8) - فتاوى ابن تيمية: (26/ 176) .
(9) - الروضة الندية: (1/ 625) .
(10) - بداية المجتهد: (272) .