فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 132

4.أن الوقت المستحب لطواف الإفاضة هو ضحى يوم النحر.

5.أنه لا حد لآخر طواف الإفاضة، وإنما يستحب التعجل بالطواف خروجًا من الخلاف.

6.أنه لا يصح التحلل الأول بالطواف وحده.

7.أن من رمى وحلق وتحلل التحلل الأول، ولم يطف يوم النحر لا يعود محرمًا، وأن القول الذي ذكر بعود المتحلل حرامًا إذا لم يطف شاذ؛ فلا يعول عليه.

8.أن من أدى أعمال يوم النحر -ومنها الطواف- فقد حل له كل ما حرم عليه بالإحرام.

9.أن الترتيب المستحب لأعمال يوم النحر كما يلي: الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف.

10.أنه يجوز مخالفة ترتيب أعمال يوم النحر؛ لأن الترتيب إنما هو للاستحباب.

11.أنه يجوز جمع طواف القدوم مع طواف الإفاضة.

12.أن القارن يكتفي بطواف واحد لحجه وعمرته.

13.أن طواف الوداع ليس مقصودًا لذاته؛ فمن أخر الإفاضة للوداع سقط عنه الوداع.

14.أن لطواف الإفاضة شروطًا خاصة تختلف عن غيره من الأطوفة وهي كما يلي:

-الوقت؛ فلا يصح طواف الإفاضة قبل وقته المحدد شرعًا؛ وهو كما رجحت يبدأ من منصف ليلة النحر.

-سبقه بعرفة؛ فلا يصح الطواف قبل التعريف.

-النية؛ اشرط بعض الفقهاء أن طواف الإفاضة يشترط له نية خاصة، وترجح لدي أن نية الحج كافية.

15.أن الشروط في الطواف تنقسم إلى قسمين:

... القسم الأول: شروط متفق عليها بين الفقهاء وهي:

-الإسلام.

-النية؛ وترجح لدي أن أصل النية شرطٌ لصحة الطواف، وأن الطواف لا يشترط له نية خاصة.

... القسم الثاني: شروط مختلف فيه بين الفقهاء؛ وهي كما يأتي:

أ. الطهارة، ورجحت أن الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف.

ب. الطهارة من الحدث الأصغر؛ وترجح لدي عدم الاشتراط.

ت. طواف الحائض و النفساء؛ وترجح لدي أنه لا يجوز طواف الحائض و النفساء إلا للضرورة.

ث. إزالة النجاسة؛ وترجح لدي اشتراط إزالة النجاسة.

ج. ستر العورة؛ وترجح لدي اشتراط ستر العورة حال الطواف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت