«وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه، أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبًا ظاهرًا، ولا صلاة ولا زكاة، ولا صيامًا ولا غير ذلك من الواجبات» [1] .
وهناك إعراض لا يخرج من الملة، كأن يكون معه أصل الإيمان لكنه يعرض
عن فعل واجب من الواجبات الشرعية، وبهذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس العمل الظاهر (الطاعة أو الإتباع) - ويلحق بهذا الإعراض ما دل الدليل على أن تاركه يكفر كالصلاة ... - وبين الإعراض الجزئي عن بعض العمل، فالأول ينقض الإيمان وينفيه بالكلية، والآخر ينقص الإيمان لكن لا ينفيه بالكلية [2] .
(1) مجموع الفتاوى (7/ 621) .
(2) انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف (ص: 345 - 346) .