3 -كما جُعل ابن الابن ابنًا، فليُجعل أبو الأب أبًا وليأخذ أحكامه [1] .
4 -لو مات الجد ورثه بنو بنيه باتفاق الناس، وهكذا إذا مات ابنُ ابنِ الابن ورثه أبو أبيه دون إخوته [2] .
ومن الوجوه التي ذكرها ابن القيم -رحمه الله- وهي من القواعد المعلومة في الفرائض: أن العصبة لا يرثون في المسألة إلا إذا كانوا من جنس واحد، وليس لنا عصبة من جنسين يرثان مجتمعين قط، بل هذا محال [3] .
(1) -إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم [3/ 153] (الوجه الخامس) .
(2) -إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم [3/ 154] (الوجه السابع) .
(3) - إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم [3/ 162] (الوجه السابع عشر) .