والذي أراه راجحًا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - حيث قال - بعد ذِكْرِه لما ذهب إليه كل من أبي حنيفة ومالك والشافعي: (والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يُرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه، وبين من يتحقق أن ذلك لاينجع فيه، أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في الدين، والله أعلم) [1] ا هـ.
(1) فتح الباري 6/ 81، وانظر تفصيل الأقوال في هذه المسالة في مجلة البحوث العلمية، العدد الثالث عشر ص 58 - 64.