الأريسيين [1] ، و ? قُلْ يَـ! ــ%ـأَهْلَ ا؟ لْكِتَـ! ــبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءِ+ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ ا؟ للَّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ÷ شَيْـ: ـــًا ? الآية [2] [آل عمران: 64] ?) [3] ا هـ.
الدراسة:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - صريح في النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو [4] .
قال النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم: (فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذٍ لعدم العلة، هذا هو الصحيح، وبه قال أبو حنيفة والبخاري [5] وآخرون، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقًا، وحكى
(1) الأريسيون: هم الفلاحون وأهل الحرف - أي الرعايا عمومًا -. انظر: فتح الباري لابن حجر 1/ 51.
(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي رقم [7] ص 22، 23، 24 (ط: بيت الأفكار الدولية) وأخرجه مسلم رقم [1773] ص 736، في كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي ? إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (ط: بيت الأفكار الدولية) .
(3) التمهيد 15/ 254 - 256 باختصار يسير جدًا، والاستذكار 14/ 51 - 53.
(4) انظر: أقوال العلماء بالتفصيل في هذه المسألة في مجلة البحوث العلمية التي تصدرها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، في بحث بعنوان: من أحكام القرآن - حكم السفر بالمصحف إلى أرض العدو من إعداد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، العدد 13 ص 16 - 23.
(5) هو: الإمام، سيد الحفاظ، وشيخ المحدثين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله البخاري، صاحب الصحيح المشهور بصحيح البخاري، الذي هو أصح كتاب حديث على الإطلاق، قال ابن خزيمة في البخاري: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله ? ولا أحفظ له من البخاري. مناقبه وأخباره كثيرة جدًا، مات - رحمه الله - سنة 256 هـ. انظر: تهذيب التهذيب 3/ 508 - 511.