فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 528

قول الكوفيين في ذلك أن السنة تنسخ القرآن بدلالة قوله: ? لا وصية لوارث ? [1] ، وقد بيّنا هذا المعنى في غير موضع من كتبنا، والحمد لله) [2] ا هـ.

وقال - رحمه الله: (وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الإعتراض على السنن بظاهر القرآن إذا كان لها مخرج ووجه صحيح، فإن السنة مبينة للقرآن، قاضية عليه، غير مدافعة له، قال الله عزوجل: ? وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ا؟ لذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ? [النحل: 44] ، وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يُمكن فيه النسخ وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع البيان، وهذه مسألة من الأصول، ليس هذا موضع ذكرها) [3] .

وقال - رحمه الله: (قال أبو عمر: ليس في كتاب الله ذكر الوصية إلاَّ في قوله - عزوجل: ? كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ا؟ لْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ا؟ لْوَصِيَّةُ لِلْوَ! لِدَيْنِ وَا؟ لأَقْرَبِينَ بِا؟ لْمَعْرُوفِ (حَقًّا عَلَى ا؟ لْمُتَّقِينَ = 180 ? [البقرة: 180] وهذه الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث، فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن نسخ ما كان لهم من الوصية، وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما أحكم من ذلك - تبارك وتعالى -.

وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن أن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين، وجماعة من أهل العلم.

(1) جزء من حديث أخرجه أبو داود في الوصايا، باب: ماجاء في الوصية للوارث من حديث أبي أمامة بلفظ: ? إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ? 3/ 290، 291، وأخرجه الترمذي مطولًا في الوصايا، باب: ماجاء لا وصية لوارث 4/ 377، 378 وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضًا ابن ماجة في الوصايا، باب: لا وصية لوارث رقم [2713] والنسائي وغيرهم.

وهو حديث مشهور صحيح جاء عن جماعة من الصحابة. انظر تخريجه بالتفصيل في إرواء الغليل للألباني 6/ 87 - 96 رقم [1655] .

(2) جامع بيان العلم وفضله 2/ 1194 - 1195.

(3) التمهيد 17/ 276.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت