الصفحة 10 من 37

من شروط وجوب الحج شرط خاص بالمرأة وهو: وجود المحرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم) ، وقد استثنى بعض العلماء أن تحج المرأة مع مجموعة من النساء، والقائم عليهن ثقة عدل صادق صالح مأمون، فإنه يستثنى من ذلك، وهذا هو الصواب، يستثنى من ذلك جواز ذهابها لا فرضية وجوبها، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى فرض وجوب الحج عليه إذا كان ثمة من النساء، والقائم عليهن ثقة أنه يجب عليها الحج، والصواب أنه لا يجب عليها، لكنه يؤكد في حقها الحج، ويرتفع الوجوب لعدم وجود المحرم، نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام مالك، وكذلك الإمام أحمد و الشافعي وغيرهم، نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذهب إلى هذا أيضًا أمهات المؤمنين كعائشة، وهو قول عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و القاسم بن محمد وغيرهم أنه يجوز للمرأة أن تحج إذا كانت مع مجموعة من النساء، والقيم عليهن ثقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت