السؤال: ما صحة فعل بعض أبناء ميت الذي حج حجة الإسلام أن يقوموا بالتحجيج عنه، أو يكفلوا إنسانًا يريد الحج عن نفسه، ويثيبوها لوالدهم؟ الجواب: حصول الأجر كحجة إذا أعطوا إنسانًا نفقة الحج ليحج عن نفسه، في النفس منه شيء، ولا أعلمه واردًا -مع سهولته- عن السلف، أما الاستدلال بعموم (من دل على خير فله مثل أجره) فيقال: نعم، رحمة الله عز وجل واسعة، لكن تنكب هذا الفعل من الصحابة مع الحاجة إليه في كسب الثواب الجزيل، وعدم تطرقهم لمسألة التحجيج عن الإنسان والنيابة عنه، وهل يثاب أو لا يثاب؟ يدل على أن هذه المسألة غير واردة، والأولى تركها.
السؤال: هل يشترط سوق الهدي للقارن؟ الجواب: إذا ساق الإنسان هديه كان القران أفضل له من التمتع. وهل يجوز للإنسان أن يكون قارنًا وليس معه هدي أي: لم يسق الهدي؟ يقال: هناك خلاف الأولى، وعمله صحيح.
السؤال: امرأة وصلت الميقات وقبل أن تحرم حاضت، فهل لها أن تحرم؟ الجواب: نعم، لا علاقة للإحرام بالحيض، أسماء بنت عميس أحرمت وهي نفساء.
السؤال: هل تقصر صلاة العشاء في مزدلفة؟ الجواب: نعم، تقصر وتجمع.
السؤال: شخص يريد أن يضحي ويريد أن يحج مفردًا، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره؟ الجواب: الأولى لمن أراد الحج ألا يضحي، ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وغيره أنه قال: ليس على الحاج أضحية. وأما ما يحتج بعضهم بحديث عائشة في البخاري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر) فالمراد بذلك الهدي، أهدى عن نسائه؛ لأن نساءه كن معه.
السؤال: هل أفضل أن أتصدق من الأضحية لمضح؟ الجواب: لا، الأفضل تضحي، خير الهدي هدي محمد.