الصفحة 34 من 37

السؤال: من حج ثم ترك الصلاة، ثم تاب هل يلزمه حج آخر؟ الجواب: لا يلزمه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمن كان من الجاهلية، وتقرب إلى الله عز وجل بالعتق والنفقة، قال: (أسلمت على ما أسلفت من خير) وهو عمله في الجاهلية، وكان على كفر، لكنه أنفق لله، فأسلم كتب الله عز وجل له ذلك الخير، فكيف شخص يعمل عملًا حال إسلامه، ثم يظهر منه مثلًا ردة، أو يظهر منه شيء من المكفرات، يقال: إنه يجب أن تعيد ما فعلت مما وجب عليك كالحج وغيره؟ يقال: هذا قول بعيد.

السؤال: هل يجوز لبس الإحرام الذي يكون في وسطه مغاط؟ الجواب: لعله يقصد ما يلبس على هيئة التنورة يكون مغلقًا، فهذا مخيط، ولا يجوز لبسه، وهذا إذا قلنا بجوازه ربما يجر إلى قول يتعذر أن يقول به من قال بهذا القول، فإذا قلنا بجواز أن يلبس الإنسان لباسًا على هذه الصورة، فهل يجوز له أن يلبس كمًا على يده مجردًا بمغاط يمسكه على كفه، وفي يده الأخرى، ويدخل كذلك في صدره على بطنه نظير ذلك، يكون قد حصل له لباس كامل إلا أنه ليس بمخيط على هذا الاصطلاح، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عذر من لم يجد الإزار أن يلبس السراويل دل على التشديد في هذا، وأن الإنسان يحترز منه، وهذا من باب الاحتياط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت