فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ أَوْ شُرْطِيٌّ أَوْ أَسْوَاقٌ لِلْمُعَامَلَةِ، وَإِِِنْ جَمَعَتِ الْكُل فَمِصْرٌ وَمَدِينَةٌ وَإِِِنْ خَلَتْ عَنِ الْكُل فَقَرْيَةٌ (1) .
وَالْمِصْرُ أَكْبَرُ مِنَ الْبَلَدِ.
أ - حُكْمُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ
5 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ إِِلَى أَنَّ الأَْذَانَ فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي الْمِصْرِ (2) .
وَقَال فِي شَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ: وُجُوبُ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ كِفَايَةٌ، وَوُجُوبُهُ فِي الْمِصْرِ هُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِِنَّ تَرْكَ الأَْذَانِ فِي الْمِصْرِ مَكْرُوهٌ (3) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (أَذَانٌ ف 5) .
ب - اشْتِرَاطُ الْمِصْرِ لِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَصِحَّتِهَا
6 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمِصْرَ الْجَامِعَ شَرْطُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَشَرْطُ صِحَّةِ أَدَائِهَا.
(1) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 3 / 125.
(2) حاشية العدوي 1 / 221، وبداية المجتهد 1 / 92 - 93، والمغني لابن قدامة 1 / 417، والإنصاف 1 / 407.
(3) شرح الزرقاني 1 / 156.