بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (1)
وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ:
3 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (3) .
وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (4) .
وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) .
انْظُرْ: خُدْعَةٌ.
(1) ابن عابدين 5 / 181، وكشاف القناع 3 / 532، وتحفة المحتاج 6 / 106، والمحلي على القليوبي 3 / 61.
(2) كشاف القناع 1 / 534، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 108.
(3) حديث:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة". أخرجه مسلم (3 / 1177) من حديث جابر بن عبد الله.
(4) حديث:"من كانت له أرض فليزرعها. . .". أخرجه مسلم (3 / 1177) من حديث جابر بن عبد الله.