أ - أَهْل الاِخْتِيَارِ، أَوْ أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ: وَهُمُ الَّذِينَ يَنُوبُونَ عَنِ الأُْمَّةِ فِي اخْتِيَارِ الْخَلِيفَةِ.
ب - أَهْل الإِْمَامَةِ: وَهُمُ الَّذِينَ تَوَافَرَتْ فِيهِمُ الشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الإِْمَامَةِ (1) .
وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْوِلاَيَاتِ الأُْخْرَى وَالْوَظَائِفِ الْعَامَّةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحَاتِ (إِمَارَةٌ ف 4، وَإِمَامَةُ الصَّلاَةِ ف 5 وَمَا بَعْدَهَا، وَالإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 6 وَمَا بَعْدَهَا، وَقَضَاءٌ، وَفَتْوَى) .
16 -تَكُونُ كِفَايَةُ الإِْنْسَانِ بِسَدِّ حَاجَاتِهِ الأَْصْلِيَّةِ، وَهِيَ مَا يَدْفَعُ عَنِ الإِْنْسَانِ الْهَلاَكَ تَحْقِيقًا أَوْ تَقْدِيرًا مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ، عَلَى مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَحَال مَنْ فِي نَفَقَتِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ تَقْتِيرٍ (2) .
وَتَوْفِيرُ حَدِّ الْكِفَايَةِ لِلأَْفْرَادِ مَطْلُوبٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ عَلَى الْفَرْدِ نَفْسِهِ أَوَّلًا ثُمَّ عَلَى أَقَارِبِهِ ثُمَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
وَتَوْفِيرُ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا قِوَامُ الْعَيْشِ وَسَدَادُ الْخُلَّةِ مُعْتَبَرٌ فِي كُل إِنْسَانٍ بِحَسَبِ حَالِهِ وَمَعِيشَتِهِ وَهُوَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ (3) .
(1) الأحكام السلطانية للماوردي 5، 6، والأحكام السلطانية للفراء 19، 20.
(2) ابن عابدين 2 / 262، وتبيين الحقائق 1 / 253، والزرقاني على خليل 2 / 174، والمغني لابن قدامة 3 / 222، ومغني المحتاج 3 / 106.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 377، وفتاوى الشاطبي 186، وحاشية القليوبي 4 / 215، وكشاف القناع 2 / 273.