يَتَوَاضَعُوا عَلَى أَمْرٍ فَيَتَرَاضَوْا بِهِ (1) .
وَالْمُهَايَأَةُ اصْطِلاَحًا: قِسْمَةُ الْمَنَافِعِ، لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ فِيهَا إِمَّا أَنْ يَرْضَى بِهَيْئَةِ وَاحِدَةٍ وَيَخْتَارَهَا، وَإِمَّا أَنَّ الشَّرِيكَ الثَّانِيَ يَنْتَفِعُ بِالْعَيْنِ عَلَى الْهَيْئَةِ الَّتِي وَقَعَ بِهَا انْتِفَاعُ شَرِيكِهِ الأَْوَّل، فَالْمُقَاسَمَةُ أَعَمُّ مِنَ الْمُهَايَأَةِ (2) .
مُقَاسَمَةُ الْجَدِّ الإِْخْوَةَ فِي الْمِيرَاثِ 5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَيْنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى تَوْرِيثِ الإِْخْوَةِ الأَْشِقَّاءِ أَوْ لأَِبٍ مَعَ الْجَدِّ.
فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلِلْجَدِّ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ التَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ فَلَهُ الأَْكْثَرُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوْ سُدُسُ التَّرِكَةِ.
وَتَفْسِيرُ الْمُقَاسَمَةِ هُنَا: أَنْ يَجْعَل الْجَدَّ فِي الْقِسْمَةِ كَأَحَدِ الإِْخْوَةِ، فَيَقْسِمُ الْمَال بَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِْخْوَةِ: لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ، وَيَجْعَل نَصِيبَهُ مَعَ الإِْخْوَةِ كَنَصِيبِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الأَْبَ مِنْ جِهَةٍ وَيُشْبِهُ الأَْخَ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَوَفَّرْنَا عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنَ الشَّبَهَيْنِ، فَجَعَلْنَاهُ كَالأَْبِ فِي حَجْبِ الإِْخْوَةِ لأُِمٍّ، وَكَالأَْخِ فِي
(1) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ورد المحتار 5 / 189، المغرب في ترتيب المعرب.
(2) البدائع 7 / 31، 32.