وُقُوعُ الْوَطْءِ مِنِ ابْنِ عَشْرٍ فَأَكْثَرَ؛ إِذْ مَنْ كَانَ سِنُّهُ دُونَهَا فَوُجُودُ الْوَطْءِ مِنْهُ كَعَدَمِهِ؛ وَكَذَا لاَ بُدَّ مِنْ حُصُول الْوَطْءِ فِي بِنْتِ تِسْعٍ فَأَكْثَرَ لأَِنَّهَا قَبْل ذَلِكَ لَمْ تَتَأَهَّل لِوَطْءِ الرَّجُل عَادَةً وَلاَ هِيَ مَحِلٌّ لِلشَّهْوَةِ غَالِبًا (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَطْءٌ) .
31 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْل الدُّخُول فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ مَهْرٍ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ الْمُسَمَّى؛ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ كَانَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ؛ وَالْعَقْدُ لَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ؛ بَل انْتَهَى نِهَايَتَهُ؛ لأَِنَّهُ عَقْدٌ لِلْعُمْرِ؛ فَتَنْتَهِي نِهَايَتُهُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْعُمْرِ؛ وَإِذَا انْتَهَى يَتَأَكَّدُ فِيمَا مَضَى وَيَتَقَرَّرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّوْمِ يَتَقَرَّرُ بِمَجِيءِ اللَّيْل فَيَتَقَرَّرُ الْوَاجِبُ؛ وَلأَِنَّ كُل الْمَهْرِ لَمَّا وَجَبَ بِنَفْسِ الْعَقْدِ فَصَارَ دَيْنًا عَلَيْهِ - وَالْمَوْتُ لَمْ يَعْرِفْ مُسْقِطًا لِلدَّيْنِ فِي أُصُول الشَّرْعِ - فَلاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْهُ بِالْمَوْتِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ (2) .
وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمَهْرُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ (3) .
(1) مطالب أولي النهى 5 / 205.
(2) بدائع الصنائع 2 / 294، والفتاوى الهندية 1 / 306، والشرح الصغير 2 / 438، وعقد الجواهر الثمينة 2 / 97، وروضة الطالبين 7 / 263، وكشاف القناع 5 / 150.
(3) الفتاوى الهندية 1 / 306، وكشاف القناع 5 / 150.