وَإِنْ كَانَ حَيَوَانًا فَقَبْضُهُ بِتَمْشِيَتِهِ مِنْ مَكَانِ الْعَقْدِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَنَاوَل بِالْيَدِ كَالْجَوَاهِرِ وَالأَْثْمَانِ فَقَبْضُهُ بِتَنَاوُلِهِ بِالْيَدِ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُنْقَل عَادَةً كَالْعَقَارِ وَالْبِنَاءِ وَالْغِرَاسِ وَنَحْوِهِ كَالثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ قَبْل جُذَاذِهِ فَقَبْضُهُ بِتَخْلِيَتِهِ مَعَ عَدَمِ مَانِعٍ، مَعَ تَسْلِيمِ مِفْتَاحِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَهُ مِفْتَاحٌ، وَتَفْرِيغِهَا مِنْ مَتَاعٍ، وَإِلاَّ لَمْ يَصِرْ مَقْبُوضًا، لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ.
وَإِتْلاَفُ الْمُشْتَرِي الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَجْعَلُهُ مَقْبُوضًا حُكْمًا (1) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَبْضٌ ف 5) .
3 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْل أَنْ يَكُونَ مَقْبُوضًا.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضُ ف 2) .
مِلْكُ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ
4 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِلْكِ الْمَقْبُوضِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (خِيَارُ الشَّرْطِ ف 28 - 30) .
(1) أسنى المطالب 2 / 85، وكشاف القناع 3 / 246 - 247 - 248.