فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 561

س402: متى وكيف تكون صلاة المسافر وصومه [1] ؟

الجواب: صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، لقول عائشة - رضى الله عنها: (( أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر ) )، وفي رواية: (( وزيد في صلاة الحضر ) ) [2] ، وقال أنس بن مالك - رضى الله عنه: (( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة ) ) [3] .

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلّى أربعًا، سواء أدرك الصلاة من أولها أم فاته شيء منها؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) ) [4] فعموم قوله: (( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) )يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعًا وغيرهم. وسئل ابن عباس - رضي الله عنهما - ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال:"تلك السنة".

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في

(1) ذكرت هنا الصلاة محافظة على الفتوى بنصها.

(2) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب يقصر إذا خرج من موضعه (1090) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها/ باب صلاة المسافرين وقصرها (685) .

(3) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة/ باب ما جاء في التقصير (1081) . ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (693) .

(4) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت