فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 561

يجب عليه الإمساك حتى تغيب الشمس؛ لأن كل من أفطر في رمضان لغير عذر لزمه الإمساك والقضاء.

وأما إذا لم يعزم ولكن تردد فموضع خلاف بين العلماء:

منهم من قال: إن صومه يبطل؛ لأن التردد ينافي العزم.

ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها. وهذا هو الراجح عندي لقوته، والله أعلم.

س410: ما الحكم إذا أكل الصائم ناسيًا؟ وما الواجب على من رآه؟

الجواب: من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع، حتى إذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من حديث أبي هريرة: (( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه ) ) [1] ، ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله - تعالى-: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) فقال تعالى-: قد فعلت.

أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره؛ لأن هذا من تغيير المنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) ) [2] ، ولا ريب أن أكل الصائم

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم/ باب إذا أكل أو شرب ناسيًا (1933) . ومسلم: كتاب الصيام/ باب أكل الناسي وشربه وعلمه لا يفطر (1155) .

(2) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان/ باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت