فهرس الكتاب

الصفحة 533 من 561

ولكن إذا مر الرجال قريبًا منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، ولكن تغطيه بغير النقاب.

س 491: من فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا فما الحكم؟

الجواب: إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام بعد أن لبس إحرامه وهو لم يعقد النية بعد فلا شيء عليه؛ لأن العبرة بالنية لا بلبس ثوب الإحرام، ولكن إذا كان قد نوى ودخل في النسك فإنه إذا فعل شيئًا من المحظورات ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر فيذكر إن كان ناسيًا، ويعلم إن كان جاهلًا يجب عليه أن يتخلى من ذلك المحظور.

مثال هذا: لو أن رجلًا نسي فلبس ثوبًا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه، ثم ذكر بعد أن عقد النية ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورًا ولا شيء عليه، وكذلك لو كان جاهلًا فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياط بل منسوجة نسجًا يظن أن المحرم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبين له أن الفنيلة وإن لم يكن بها توصيل فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها.

والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: 286) فقال الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت