فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 561

س126: ما حكم قضاء الحاجة(البول)في أماكن الوضوء مما يؤدي إلى كشف عورته؟

الجواب: لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته بحيث يراها من لا يحل له النظر إليها، فإذا كشف الإنسان عورته للحمامات المعدة للوضوء، والتي يشاهدها الناس، فإنه يكون بذلك آثمًا، وقد ذكر الفقهاء -رحمهم الله- أنه في هذه الحال يجب على المرء أن يستجمر بدل الاستنجاء. بمعنى أن يقضي حاجته بعيدًا عن الناس، وأن يستجمر بالأحجار، أو بالمناديل، ونحوها مما يباح الاستجمار به، حتى ينقي محل الخارج بثلاثة مسحات فأكثر. قالوا: إنما يجب ذلك لأنه لو كشف عورته للاستنجاء، لظهرت للناس، وهذا أمر محرم، وما لا يمكن تلافي المحرم إلا به، فإنه يكون واجبًا.

وعلى هذا فنقول في الجواب: لا يجوز للمرء أن يتكشف أمام الناظرين للاستنجاء، بل يحاول أن يكون في مكان لا يراه أحد.

س127: ما حكم البول قائمًا؟

الجواب: البول قائمًا يجوز بشرطين:

أحداهما: أن يأمن من التلوث بالبول.

الثاني: أن يأمن من أن ينظر أحد إلى عورته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت