الهلاك، أو الضرر، أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلًا ولا حرج عليه، كما أنه لو رمى ليلًا بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلًا إلا عند الحاجة إليه, وأما قوله: (( قضاء ) )فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي.
الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: سعيت قبل أن أطوف، قال (( لا حرج ) ) [1] وإذا كان الحديث عاماًّ فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
س 522: إذا طاف من عليه سعي ثم خرج ولم يسع وأخبر بعد ذلك بأن عليه سعيًا فهل يسعى فقط أم يلزمه أن يعيد الطواف؟
الجواب: إذا طاف الإنسان معتقدًا أن لا سعي عليه، ثم بعد ذلك أُخبر بأن عليه سعيًا فإنه يأتي بالسعي فقط، ولا حاجة إلى إعادة الطواف، وذلك لأنه لا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي.
حتى لو فرض أن الرجل ترك ذلك عمدًا- أي أخر السعي
(1) تقدم تخريجه.